وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المسح على الخفين .
وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير Bه قال : رأيت رسول الله A بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه في الوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال Bه قال : كان رسول الله A يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء ولجواز المسح عليه شروط أربعة : أحدها أن تكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور به وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر وإن كان ذي شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيئا من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط .
فصل : .
الثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة لمشي فيه وسواء في ذلك الجلود و الخرق والجوارب لما روى المغيرة ( Bه أن النبي A : مسح على الجوربين النعلين أخرجه أبو داود و الترمذي وقال : حديث حسن صحيح قال الإمام أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله A ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها .
فصل : .
الثالث : أن يكون مباح فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية .
فصل : .
الرابع : أن تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة Bه قال : كنت مع النبي A في سفر فأهويت لأنزع خفيه قال : [ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ] متفق عليه فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح لأنها صارت ناقصة في حقها فأشبهت التيمم .
وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة .
وعنه : يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد أن غسل الأخرى .
وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز المسح لأن الرجل حصلت على مقرها وهو محدث فأشبه من بدأ اللبس محدثا وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا أو مخرقا لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة .
وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم مستور بخف صحيح وقال بعض أصحابنا : لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته بالمنفرد وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجز المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصارا كالخف الواحد .
فصل : .
و يتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر لما روى عوف بن .
مالك Bه أن رسول الله A : [ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ] قال الإمام أحمد : هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي A وهو آخر فعله .
وسفر المعصية كالحضر لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة .
ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنهما عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة والآخر من حين المسح لأن النبي A أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها .
وإن أحدث من الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر لأنه بدأ العبادة في السفر .
وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإن وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم كالصلاة وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال وإن شك هل بدء المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر لأن الأصل الغسل والمسح رخصة فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا : ابتداء المدة من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله .
فصل : .
والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه ثم يجرهما على ساقيه لما روى المغيرة Bه قال : رأيت النبي A يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث حسن صحيح وعن علي Bه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي A يمسح على ظاهر خفيه رواه بن داود .
فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق .
فصل : .
إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض .
والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس .
وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد .
فصل : .
في المسح على العمامة : ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة Bه قال : توضأ رسول الله A ومسح على الخفين والعمامة حديث [ حسن ] صحيح وعن عمر بن أمية Bه قال : رأيت رسول الله A مسح على عمامته وخفيه رواه البخاري وروى الخلال بإسناده عن عمر Bه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم ويشترط أن بكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة .
وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان : .
أحدهما : يجوز المسح عليها لذلك .
والثاني : لا يجوز لأنه يروى أن النبي A أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط قال أبو عبيدة : الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء .
فصل : .
وحكمها في التوقيت واشترط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسحه منها ؟ روايتان : .
إحداهما : مسح أكثرها لما ذكرنا .
والثاني : يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب .
وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصية ففيه وجهان : .
أحدهما : يلزمه مسحها معه لأن المغيرة Bه روى أن النبي A : توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه .
والثاني : لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهر أدناه .
وإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان : .
أحدهما : يبطل المسح لزوال الممسوح عليه .
والأخرى : لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة .
فصل : .
ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها فأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيهما روايتان : .
إحداهما : يجوز المسح عليها لأن أنسا Bه مسح على قلنسوته وعن عمر Bه : إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته و عمامته وكانت أم سلمة تمسح على الخمار وقال الخلال : قد روي المسح على القلنسوة من رجلين من أصحاب رسول الله A بأسانيد صحاح واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة .
و الثاني : لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوتة والوقاية .
فصل : .
ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لأنه يروى عن علي Bه أنه قال : انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله A أن أمسح عليها رواه ابن ماجه ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح كما ذكرنا .
ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة .
وتفارق الجبيرة الخف بثلاثة أشياء : .
أحدها : يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف .
الثاني : أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه .
الثالث : أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم .
وفي تقدم الطهارة روايتان : .
إحداهما : يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه .
والثانية : لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم .
فصل : .
ولا فرق بين الجبيرة على الكسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها