وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الآنية .
وهي ضربان : .
مباح من غير كراهية : وهو إناء طاهر من غير جنس الإثمان ثمينا كان أو غير ثمين كالياقوت و البلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر لأن النبي A اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر و تور من حجارة ومن قربة وإداوة .
والثاني : محرم وهو آنية الذهب والفضة لما روى حذيفة أن النبي A قال : [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] وقال : [ الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] متفق عليهما فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولا يحصل هذا في [ ثمين ] الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس ويحرم اتخاذها ولأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه [ على ] هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا لما روى أنس أن قدح الرسول A انكسر فاتخذ من مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .
ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه وقال القاضي : يباح من غير حاجة لأنه يسير إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال فأما الذهب فلا يباح لا في الضرورة كأنف الذهب لأن النبي ( A ) : [ رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من الذهب ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب وقال أبو الخطاب : ولا بأس بقبيعة السيف بالذهب لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد وعن مزيدة العصري قال : دخل الرسول A يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال هو حديث غريب .
فصل : .
فإن تطهر في آنية الذهب والفضة ففيه وجهان : .
أحدهما : تصح طهارته وهذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية وإنما المعصية استعمال الإناء .
والثاني : لا تصح اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة .
فصل : .
وهم ضربان : .
أحدهما : من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة [ مباحة الاستعمال ] لأن النبي أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد في المسند وتوضأ عمر Bه من جرة نصرانية .
والثاني : من يستحل الميتات والنجاسات كعبد الأصنام والمجوس وبعض النصارى فلما لم يستعملوه في آنيتهم فهو طاهر وما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني Bه قال : قلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال ( A ) [ لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ] متفق عليه وما شك في استعماله فهو طاهر وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة .
وفي كراهية استعمالها روايتان : .
إحداهما : تكره لهذا الحديث .
والثانية : لا تكره لأن النبي A أكل فيها .
فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر لأن النبي A وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم فقال أحمد : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيهما فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل ألا تجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك .
فصل : .
وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } والجلد جزء منها وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : قرء علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب : [ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ] .
قال أحمد ما أصلح إسناده [ تعجب منه ] ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم وعنه : يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لما روى ابن عباس أن النبي A وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال : [ ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟ قالوا : إنها ميتة فقال : إنما حزم أكلها ] متفق عليه .
ولا يطهر جلد ما كان نجسا لأن النبي ( A ) - [ نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور ] رواه الأثرم ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير .
وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه ؟ على وجهين : .
أحدهما : لا يعتبر لما روى ابن عباس Bه عن النبي A أنه قال : [ أيما إهاب دبغ فقط طهر ] متفق عليه .
والثاني : يعتبر لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب .
فصل : .
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال لأنه جزء من الميتتة فيدخل في عموم قول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } والدليل على أنه منها قول الله تعالى : { قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة } ولأن دليل الحياة الإحساس والألم والضرس يؤلم ويحس بالضرس برد الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم .
فصل : .
وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحله الموت لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي A : [ ما أبين من حي فهو ميت ] رواه أبو داود بمعناه .
فصل : .
وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته فشعر الآدمي طاهر لأن النبي A ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال : حديث حسن واتفق على معناه ولولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم .
فصل : .
ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس وإنفحتها نجسة لذلك وعنه : أنها طاهرة لأن الصحابة Bهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة وذبائحهم ميتة فأما البيضة : فإن صلب قشرها لم ينجس كما لو وقعت من شيء نجس وإن لم يصلب فهي كاللبن .
وقال ابن عقيل : لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها .
فصل : وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد