وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الشهادات .
تحملها وأاؤها فرض لقول الله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } .
وقوله سبحانه : { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ولأنها أمانة فيلزمه أداؤها عند طلبها كالوديعة وهي فرض كفاية إن لم يوجد من يكتفى به غير اثنين تعين عليهما لأن المقصود لا يحصل إلا بهما وإن قام بها من يكفي سقطت عمن سواهم لأن القصد حفظ الحقوق وقد حصل .
ويستحب الإشهاد على العقود كلها لقول الله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } - يعني : في المداينة - .
ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة لأن أصحاب رسول الله A كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد فلم ينكر عليهم ولأن في إيجابه حرجا فسقط بقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
فصل .
ومن كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها لما روي عن النبي A أنه قال : [ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ] متفق عليه .
وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها وله أداؤها قبل إعلامه لقول النبي A : [ ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ] رواه أبو داود فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعا بين الخيرين .
ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يستحب أداؤها لقول رسول الله A : [ من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ] .
وتجوز الشهادة به لقول الله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } والله أعلم