وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام .
يلزم الجيش طاعة أميرهم و امتثال أوامره و الانتهاء عن مناهيه لقول الله تعالى : { أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم } و قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله و من عصى أميري فقد عصاني ] رواه النسائي و لا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه لأنه أعلم بمصالح الحرب و الطرقات و مكامن العدو و كثرتهم و قلتهم فيجب الرجوع إلى رأيه إلا أن يعرض ما يمنع من استئذانه من مفاجأة عدو يخاف الضرر بتأخير حربه أو فرصة يخاف فوتها بانتظار رأيه فيجوز من غير إذنه قال أحمد : و إذا نادى الأمام : الصلاة جامعة لأمر يحدث يشاور فيه لم يتخلف أحد إلا من عذر و إن غضب على رجل فقال : اخرج عليك ألا تصحبني فلا يصحبه حتى يأذن له .
فصل : .
و يغزى مع كل بر و فاجر لقوله رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا ] رواه أبو داود و لأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تعطيل الجهاد و ظهور العدو .
و قال أحمد : لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة و تضييع المسلمين فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر و الغلول يغزى معه إذا كان له شفقة وحيطة على المسلمين إنما فجوره على نفسه و يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ] متفق عليه .
فصل .
و إذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لتعلف و لا احتطاب و لا غارة و لا غير ذلك إلا بإذنه لقول الله تعالى : { و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } و لأن الأمير أعرف بحال الناس و مكامن العدو و قربه و بعده و مواضع الأمن فلا يأذن لهم إلا مع أمنه عليهم و إن خرجوا من غير أمره لم يأمنوا كمينا للعدو أو مهلكة يهلكون بها و ربما رحل الجيش فيضيع الخارج .
فصل .
و تجوز المبارزة في الحرب و هو : أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين بين الصفين ليقاتل كل واحد منهما صاحبه لأن حمزة و عليا و عبيدة بن الحارث Bهم بارزوا يوم بدر عتبة و شيبة ابني ربيعة و الوليد بن عتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله فيهم : { هذان خصمان اختصموا في ربهم } الآيات ولا يجوز إلا بإذن الأمير لأن أمر القتال موكول إليه و هو أعلم برجاله فلا يؤمن مع مخالفته أن يتم ما ينكسر به الجيش و متى خرج كافر يطلب البراز جاز رميه و قتله لأنه مشرك لا أمان له إلا أن تجري العادة بينهم بترك التعرض لمن يطلب البراز فلا يجوز التعرض له لأن ذلك يجري مجرى الشرط و يستحب لمن يعلم من نفسه الشدة و الشجاعة مبارزته لأن في ترك مبارزته كسرا على المسلمين و يكره للضعيف الخروج إليه لأن القصد إظهار القوة و الظاهر من مبارزة الضعيف خلاف ذلك فإن طلب الشجاع المبارزة ابتداء أبيح له لأن فيه إظهار القوة و لا يستحب لأنه لا حاجة إليه و لا يأمن الغلبة فيكسر قلوب المسلمين و متى تبارزا بشرط أن لا يعين واحدا أصحابه لم يجز رمي الكافر وفاء بشرطه فإن ولى مثخنا أو محتازا أو ولى عنه المسلم جاز رميه لأنه شرط الأمان حال القتال و قد انقضى القتال فزال الأمان و إن استنجد الكافر أصحابه أو بدأوا بإعانته فلم يمنعهم انتقض أمانه لنقضه إياه و إن منعهم فلم يقبلوا منه فهو على أمانه لأنه لم ينقضه و إن شرط أن لا يرميه أحد حتى يرجع إلى صفه وفي له بشرطه فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله جاز رميه لأنه نقض الشرط فسقط أمانه .
فصل .
ومن أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه لأنه إذا صار أسيرا فالخيرة فيه إلى الإمام و عنه : ما يدل على إباحة قتله لأنه في وقت الحرب فأشبه قتله حال القتال و إن امتنع الأسير أن ينقاد معه فله إكراهه بالضرب و غيره فإن لم يمكنه إكراهه أو خافه على نفسه أو خاف انقلابه فله قتله لأنه كافر لا أمان له يخاف شره فأبيح قتله كما قبل الأسر و إن كان امتناعه لمرض أبيح قتله كما يجوز أن يذفف على جريحهم و قد توقف أحمد عن قتله و الأولى إباحته و متى قتل أسيره أو أسير غيره قبل بلوغه إلى الإمام أو بعده قبل الحكم باسترقاقه لم يضمنه لأنه ليس بمال و لذلك أبيح للأمير إتلافه و إن قتل امرأة أو صبيا قبل الاستيلاء عليهم لم يضمنهم لأنهم لم يصيروا مالا للمسلمين و إن قتلهم بعد الاستيلاء عليهم ضمنهم لأنهم يصيرون رقيقا بنفس السبي .
فصل .
و إذا وجد المسلمون بأرض الحرب طعاما أو علفا فلهم الأكل منه و علف دوابهم مع الحاجة وعدمها من غير إذن الإمام لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف وروي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر Bه : إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام و العلف و كرهنا أن نقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون و يأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله و سهام المسلمين رواهما سعيد و لأن الحاجة تدعو إليه ففي المنع ضرر بالجيش لأنه يشق عليهم حمل الزاد و العلف و لآخذه أن يعطيه لمن يحتاج إليه فيكون أحق به و ليس له بيعه لأن الحاجة تدعو إلى الأكل دون البيع فإن باعه لبعض الغانمين صار الآخذ أحق به لأنه صار في يده و هو من الغانمين الذين لهم الأكل منه و له أخذ ما دفع من ثمنه لأنه دفعه إلى من لا يستحق فإن رد الطعام إلى البائع صار البائع أحق به لأنه صار إليه و إن باعه لغير الغانمين فالبيع باطل و يرد المبيع إلى الغنيمة لأنه لا يملك بيعه فإن تعذر رده رد ثمنه لخبر عمر و لأنه تعذر رد المبيع فوجب رد قيمته كالمغصوب و إن وجد دهنا مأكولا فله أكله لأنه من الطعام و قد روى عبد الله بن مغفل قال : دلي جراب من شحم يوم خبير فأتينه فالتزمته و قلت : هذا لي فالتفت فإذا رسول الله A يبتسم لي فاستحييت منه متفق عليه .
و إن أراد أن يدهن به أو يدهن به دابته فقال أحمد : إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس و إن كان للزينة فلا يعجبني و ذلك لأن ما تدعو الحاجة إليه من هذا فهو مثل الطعام في الحاجة إليه فأبيح و لا حاجة إلى الزينة فلم تبح كلبس الثوب و ليس له غسل ثيابه بالصابون لأنه للزينة و التحسين قال القاضي : و ليس له إطعام الجوارح كالفهد و الكلب و الصقر لأنه لا حاجة إليه و ما يحتاج إليه من المشروبات للدواء أبيح له تناوله لأنه طعام احتاج إليه فأشبه الفاكهة .
فصل .
و إن أحرزت الغنيمة فقال الخرقي : لا يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون و نص عليه أحمد لأن المسلمين ملكوها بحيازتها فلم يجز الأكل منها كما لو حيزت إلى بلد الإسلام و قال القاضي : لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار الإسلام أو تقسم لأن الحاجة تدعو إلى الأكل منها فأشبه ما قبل الحيازة و يحتمل أن الخرقي أراد بالإحراز إدخالها دار الإسلام فيكون معنى القولين واحدا و إذا وجد في دار الحرب حيوانا مأكولا فقال الخرقي : لا تعتقر شاة و لا دابة إلا لأكل لا بد منه لأنها تقتنى لغير الأكل فأشبهت الفرس و قال القاضي : يجوز ذبح ما جرت العادة بذبحه للأكل كالشاة و ما دونها لأنها مما تؤكل عادة فأشبه الطعام فأما الطيور كالدجاج و نحوها فيباح ذبحها و أكلها نص عليه أحمد لأن هذا مما لا يمكن حمله إلى دار الإسلام فأشبه الطعام .
فصل .
ومن فضل معه من الطعام و العلف كثير فأدخله البلد فعليه رده إلى المغنم لأنه إنما أبيح للحاجة و قد زالت الحاجة و إن كان يسيرا ففيه روايتان : .
إحداهما : يجب رده لأنه أبيح للحاجة و قد زالت .
و الثانية : له أخذه لأنه أخذ ما له أخذه فلم يجب رده كالسلب و لأن اليسير تجري المسامحة فيه قال الأوزاعي : أدركت الناس يقدمون من أرض العدو بفضل الطعام و العلف فيعلفون دوابهم و يهديه بعضهم إلى بعض لا ينكره إمام و لا عامل و لا جماعة و كانوا يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض .
فصل .
و لا يجوز أخذ إبرة و لا خيط و لا شعر و لا صوف لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبة من شعر الغنم فقال : يا رسول الله إنا نعمل الشعر فهبها لي قال : [ نصيبي منها لك ] رواه سعيد و لا يجوز أخذ جلد سواء كان جلد ما نذبحه أو غيره لأنه لم يجز أخذ الشعر فالجلد أولى و لأنه ليس بمأكول أشبه الثياب و لا يجوز ركوب دابة من المغنم و لا لبس ثوب لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلق رده فيه ] و ذكر أبو الخطاب رواية أخرى : أن له ركوب الفرس عند الحاجة حتى تنقضي الحرب ثم يردها لأنها من آلات الحرب فأشبهت السلاح .
فصل .
و من أخذ من مباحات دار الحرب شيئا كالصيد و الحجر و الحشيش و الشجر و نحوها فاحتاج إليه للأكل و العلف انتفع به و إن لم يحتج إليه لذلك و له قيمة في موضعه فهو غنيمة لأنه وصل إليه بقوة الجيش و إن لم يكن له قيمة في موضعه و إنما يصير له قيمة بنقله فهو لآخذه لأنه إنما صارت له قيمة بفعله و كذلك الركاز .
و إن وجد لقطة يعلم أنها للكفار فهي غنيمة و إن احتمل أن تكون لمسلم عرفها حولا ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك و إن ترك صاحب المغنم شيئا عحز عن حمله فقال : من أخذ منه شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دارهم و إن لم يقل ذلك فأكثر الروايات عن أحمد أنه لآخذه كذلك و عنه : يكون غنيمة لأنه ذو قيمة فهو كالصيد .
فصل .
و من وجد كتبا فيها كفر فعليه إتلافها لأن قراءتها و النظر فيها معصية و كذلك كتب التوراة و الإنجيل لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها و إن أمكن الانتفاع بجلودها أو رقها إذا غسل فعل ذلك و إن وجد خمرا وجبت إراقته لأن شربه معصية و إن وجد خنزيرا قتله و إن وجد كلبا لا يباح اقتناؤه تركه و إن أبيح اقتناؤه فله أخذه لنفسه و دفعه إلى من ينتفع به من الغانمين أو أهل الخمس لأن الكلب لا قيمة له و إن وجد فهدا معلما أو بازيا فهو غنيمة لأن له قيمة