وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب قتل أهل البغي .
كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه و قتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق Bه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر Bهما أو بقهره للناس حتى أذعنوا له و دعوه إماما كعبد الملك بن مروان لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم } وروى أبو ذر و أبو هريرة Bهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ] رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
فصل .
و الخارجون على الإمام على ثلاثة أقسام : قسم لا تأويل لهم فهؤلاء قطاع طريق نذكر حكمهم فيما بعد إن شاء الله و كذلك إن كان لهم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة عندهم و قال أبو بكر : هم بغاة لأن لهم تأويلا فأشبه العدد الكثير .
و الأول : أصح لأن عليا Bه لم يجر ابن ملجم مجرى البغاة و لأن هذا يفضي إلى إهدار أموال الناس .
القسم الثاني : الخوارج الذين يكفرون أهل الحق و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و يستحلون دماء المسلمين فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة لأن عليا Bه قال في الحرورية : لا تبدؤوهم بالقتال و أجراهم مجرى البغاة و كذلك عمرو بن عبد العزيز Bه و ذهبت طائفة من أهل الحديث الى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال فيهم : [ إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ] رواه البخاري و في لفظ : [ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد ] فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء و قتل أسيرهم و اتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب و إلا قتل .
القسم الثالث : قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ و راموا خلعه و لهم منعة و شوكة فهؤلاء بغاة و واجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم لقول الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } و لأن الصحابة Bهم قاتلوا مانعي الزكاة و قاتل علي Bه أهل البصرة يوم الجمل و أهل الشام بصفين و لا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن اعتلوا بمظلمته أزالها أو شبهة كشفها لقول الله تعالى : { فأصلحوا بينهما } و في هذا إصلاح ولأن عليا Bه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه ألا يبدؤوهم بقتال و قال : إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة وروى عبد الله بن شداد أن عليا لم اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف فإذا راسلهم فأبوا و عظهم و خوفهم القتال فإن أبوا قاتلهم فإن استنظروه مدة نظر في حالهم فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق و كشف اللبس و الرجوع إلى الطاعة إنظارهم لأن في هذا إصلاحا وإن علم أن قصدهم الاجتماع على حربه أو خديعته عاجلهم لما في التأخير من الضرر فإن أعطوه مالا على أنظارهم أو رهنا لم يقبل بأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقا إلى قهره و قهر أهل العدل .
فصل .
وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر و لم يجز على جريح ولم يقتل لهم أسير و لم يغنم لهم مال و لم يسب لهم ذرية لما روي عن ابن مسعود Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له : [ يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي ؟ فقلت : الله و رسوله أعلم فقال : لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم و لا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ] وعن علي Bه أنه قال يوم الجمل : لا يذفف على جريح و لا يهتك ستر و لا يفتح باب ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن و عن أبي أمامة قال : شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح و لا يطلبون موليا و لا يسلبون قتيلا و لأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله لأن عليا Bه قال : إياكم و صاحب البرنس يعني محمد بن طلحت السجاد و كان قد حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل ولأن القصد كفهم و هذا قد كف نفسه ومن أسر منهم فدخل في الطاعة خلي سبيله وإن أبى ذلك و كان رجلا جلدا حبس حتى تنقضي الحرب لئلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل فإذا انقضت الحرب خلي سبيله و إن لم يكن من أهل القتال خلي سبيله و لم يحبس لأنه لا يخشى الضرر من تخليته و قال أبو الخطاب : فيه وجه آخر : أنه يحبس كسرا لقلوب أصحابه و الأول أصح و حكم النساء و الصبيان حكم الرجال إن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل و إلا فلا ومن قتل أحدا مما منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله و هل يلزمه القصاص ؟ فيه وجهان : .
أحدهما : يلزمه لأنه قتل مكافئا عمدا .
و الثاني : لا يجب لأن في قتلهم اختلافا فكان ذلك شبه دارئة للقصاص .
فصل .
ولا يجوز قتالهم بالنار ولا رميهم بالمنجنيق و ما يعم إتلافه لأنه يعم من لا يجوز قتله ومن يجوز فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز قتل الصائل و لا يستعين على قتالهم بكافر و لا بمن يستبيح قتلهم لأن القصد كفهم لا قتلهم و هؤلاء يقصدون قتلهم فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم و إلا فلا و إن اقتتلت طائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لأنهما على الخطأ وإن لم يقدر ضم إليه أقربهما إلى الحق فإن استويا اجتهد في ضم إحداهما إلى نفسه يقصد بذلك الاستعانة بها على الأخرى فإذا قهرها لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها حصلت في أمانة بالاستعانة بها .
فصل .
ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم و لأن الإسلام عصم مالهم وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة فبقي المال على العصمة كمال قاطع الطريق و لا يجوز الاستعانة بكراعهم و سلاحهم من غير ضرورة لذلك فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة .
فصل .
ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه لأن تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي فكان ضمانه كضمانه قبل البغي وما أتلف أحدهما عل الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه لما روى الزهري قال : كانت الفتنة العظمى و فيهم البدريون وأجمعوا على أن لا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن و لا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن و لا يغرم مالا أتلفه بأويل القرآن و لأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه و البغاة : طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل و لأن تضمينهم ذلك لفظي إلى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كأهل الحرب و عنه : يلزم البغاة الضمان لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه كقطاع الطريق .
فصل .
وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب فأمنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد أمانهم لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد بدون شرطه و إن أعانوهم فلأهل العدل قتلهم و غنيمة أموالهم كما قبل الاستعانة ولا يجوز لأهل البغي قتلهم و لا يحل لهم مالهم لأنهم أمنوهم فلزمهم الوفاء به و إن استعانوا بأهل الذمة فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك فيه وجهان : .
أحدهما : ينتقض عهدهم لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذر فانتقض عهدهم كما لو كانوا منفردين .
و الثاني : لا ينتقض عهدهم لأنهم تابعون لأهل البغي فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم و أسيرهم و تذفيف جريحهم و لكنهم يضمنون ما أتلفوا من نفس أو مال في الحرب أو في غيره لأن سقوط التضمين عن البغاة كي لا يفضي الى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة و لا يخاف تنفير أهل الذمة و إن قالوا : كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز لنا معاونتهم لم تنتقض الذمة لأن ما ادعوه محتمل فلا ينقض العهد مع الشبهة و إن استعانوا بستأمن فحكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم بينة على الإكراه .
فصل .
و إن ولوا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل و أموالهم لم ينفذ حكمه لأن العدالة شرط للقضاء و ليس هذا بعدل و إن كان عدلا مجتهدا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الإمام ورد منه ما يرد منه لأن له تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد فأشبه قاضي أهل العدل و إن كتب إلى قاضي أهل العدل استحب ألا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم فإن قبله جاز لأن حكمه ينفذ فجاز قبول كتابه كقاضي الإمام .
فصل .
و إن استولوا على بلد فأقاموا الحدود و أخذوا الزكاة و الخراج و الجزية احتسب به لأن عليا Bه لم يتتبع ما فعله أهل البصرة و أخذه و كان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري و من ادعى دفع زكاته إليهم قبل منه ولم يستحلف لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ومن ادعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة لأنها عوض فأشبهت الأجرة ومن ادعى دفع خراجه إليهم ففيه وجهان : .
أحدهما : لا يقبل لأنه أجرة للأرض فأشبه أجرة الدار و لأنه خراج أشبه الجزية .
و الثاني : يقبل قوله لأن الدافع مسلم فقبل قوله في الدفع كالزكاة .
فصل .
و إن أظهر قوم رأي الخوارج و لم يخرج عن قبضة الإمام فقال أبو بكر : لا يتعرض لهم لأن عليا Bه سمع رجلا يقول : لا حكم إلا لله - تعريضا به في التحكيم - فقال : كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله و لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا و لا نبدأكم بقتال و حكمهم في ضمان النفس و المال و الحد حكم أهل العدل لأن ابن ملجم جرح عليا Bه فقال : أطعموه و اسقوه و احبسوه فإن عشت فأن ولي دمي أعفو إن شئت و إن شئت استقدت وإن مت قتلتموه و لا تمثلوا به و لا يتحتم القصاص إذا قتلوا مسلما لقول علي Bه : و إن شئت عفوت و فيه وجه آخر أنه يتحتم لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة فتحتم قتله كقاطع الطريق و إن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا لأنه محرم لا حد فيه و لا كفارة فشرع التعذير فيه و إن عرضوا بالسب ففيه وجهان : .
أحدهما : يعزرون كي يصرحوا به و يخرقوا الهيبة .
و الثاني : لا يعزرون لما روي عن علي Bه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج { لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين } فأجابه علي Bه : { فاصبر إن وعد الله حق } ولم يعزره فأما من ذهب من أصحابنا إلى تكفيرهم فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج استتيبوا فإن تابوا و إلا ضربت أعناقهم كسائر المرتدين .
فصل .
و إن اقتتلت طائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية و لم تكن إحداهما في طاعة الإمام فهما ظالمتان يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى فإن كانت إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمره فهي المحقة و حكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام لأنهم يقاتلون من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه