وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما تحمله العاقلة و مالا تحمله .
إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته على عاقلته لما روى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و ما في بطنها فقضي رسول الله صلى الله عليه و سلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه و لأن القتل بذلك يكثر فإيجاب ديته على القاتل يجحف به و قال أبو بكر : لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد لأنه موجب مثل قصده فأشبه العمد المحض فأما الجناية على ما دون النفس فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا و لا تحمل ما دونه لما روي عن عمر Bه أنه قضى في الدية : أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة و لأن الأصل وجوب الضمان على الجاني و خولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى في الأصل وتحمل العاقلة دية المرأة و الذمي و ما بلغ من جراحها ثلث دية الحر المسلم و لا تحمل ما دونه لما ذكرنا و تحمل دية الجنين إن مات مع أمه .
لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة وهي زائدة على الثلث ولا تحمله إذا مات منفردا لأن ديته دون الثلث .
فصل .
و لا تحمل العاقلة عمدا و لا عبدا ولا صلحا و لا اعترافا لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا تحمل العاقلة عمدا و لا صلحا ولا اعترافا ] و روي ذلك موقوفا على ابن عباس و لأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف عن الجاني المعذور و العامد غير المعذور و لا يليق به التخفيف وضمان العبد مال فلم تحمله العاقلة كقيمة البهيمة و ما صلح عليه أو اعترف به ثبت بقوله فلا يلزم غيره و لأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه .
فصل .
وجناية الصبي و المجنون حكمهما حكم خطأ و تحملهما العاقلة و إن عمدا لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود و لا توجب جنايتهما قصاصا فصارت كشبه العمد ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف ففيه وجهان : .
أحدهما : لا تحمله العاقلة لأنه قصد القطع بما يقتل غالبا فأشبه العمد المحض .
و الثاني : تحمله لأنه ليس بعمد محض و لا يوجب قصاصا فأشبه شبه العمد و لو وكل وكيلا يستوفي له القصاص ثم عفا عن الجاني فلم يعلم الوكيل حتى اقتص فقال القاضي لا تحمله العاقلة لأنه عمد محض و قال أبو الخطاب : تحمله العاقلة لأنه لم يقصد الجناية .
فصل .
ومن جنى على نفسه أو طرفه خطأ ففيه روايتان : .
إحداهما : هي هدر لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبير فرجع سيفه على نفسه فقتلها فلم يقض فيه النبي صلى الله عليه و سلم بشيء و لأنه جنى على نفسه فلم يضمن كالعمد لأن حمل العاقلة إنما كان معونة له على الضمان للغير و لا يتحقق ها هنا .
و الثانية : ديته على عاقلته لورثته و دية طرفه على عاقلته لنفسه لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها فحعل عمر ديته على عاقلته و قال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء و لأنها جناية خطأ فأشبه جنايته على غيره فإن كانت العاقلة هي الوارثة لم يجب شيء لأنه لا يجب شيء للإنسان على نفسه و إن كان بعضهم وارثا سقط ما عليه وحده .
فصل .
و ما يجب بخطأ الإمام و الحاكم في اجتهاده من الديات ففيه روايتان : .
إحداهما : يجب على عاقلته لما روي عن عمر Bه أنه قال لعلي كرم الله وجهه في جنين المرأة اتي أجهضت لما بعث إليها : عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك .
والثانية : في بيت المال لأن خطأه يكثر في أحكامه و اجتهاده فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم فأما الكفارة ففي ماله على كل حال لأنها لا تتحمل في موضع ويحتمل أن تجب في بيت المال لأنها تكثر فأشبهت الدية .
فصل .
و كل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد و ما دون الثلث وغيره يجب حالا لأنه بدل متلف لا تحمله العاقلة فوجب حالا كغرامة المتلفات و ما يجب بجناية الخطأ و عمد الخطأ مما تحمله العاقلة يجب مؤجلا لأنه يروى عن عمر و علي Bهما أنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين و لا يعرف لهما مخالف في عصرهما فإن كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم أو دية سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه قسمت في ثلاث سنين لما ذكرنا ووجب في آخر كل حول ثلثها و إن كان الواجب ثلث دية كدية المأمومة و الجائفة وجب ذلك عند آخر الحول الأول و إن كانت نصف الدية كدية اليد أو العين أو ثلثي الدية كدية مأمومتين أو جائفتين وجب في رأس الحول الأول الثلث و الباقي في الحول الثاني و إن زاد على الثلثين و جب الزائد في الحول الثالث و إن وجب بجنايته ديتان كدية سمعه و بصره وجب في ست سنين في كل سنة ثلثها لأنها جناية على واحد فلم يجب له في كل حول أكثر من ثلث دية كما لو لم تزد على دية و إن وجب بجنايته ديتان لاثنين بأن قتلهما وجب لكل واحد منهما في كل حول ثلث لأنهما يجبان لمستحقين فلم ينقص واحد منهما من الثلث كما لو انفرد و إن كان الواجب دية نفس ناقصة كدية المرأة و الذمي ففيه وجهان : .
أحدهما : تقسم في ثلاث سنين لأنه بدل نفس أشبه الدية الكاملة .
و الثاني : يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية و باقيها في العام الثاني لأنها تنقص عن الدية أشبه دية اليد و يعتبر ابتداء الحول في دية النفس من وقت الموت لأنه حق مؤجل فاعتبرت المدة من حين وجود سببه كالدين و إن كان دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية لأنه وقت الوجوب فأشبه أرش المأمومة و إن تلف شيء بالسراية فابتداء مدته حين الاندمال لأن ما تلف بالسراية اعتبر بحالة الاستقرار كالنفس .
فصل .
و العاقلة : العصبة من كانوا من النسب و الولاء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ] رواه ابن ماجة و هذا اختيار أبي بكر و عن أحمد رواية أخرى : أن الآباء لا يعقلون مع العاقلة لما روى جابر بن عبد الله قال : فجعل رسول الله A دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ميراثها لزوجها و ولدها ] رواه أبو داود .
فثبت هذا في الابن لأنه ولد و قسنا عليه الأب لتساويهما في العصبية و لأن الدية جعلت على العاقلة كيلا يكثر على القاتل فيجحف به و مال والده وولده كماله و جعل الخرقي الإخوة في هذا كالأبناء و غيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب و الأبناء لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم له و شهادته لهم و بينهم قرابة جزئية و بعضية فإن كان الابن من بني العم حمل من العقل لأنه من بني عمه فيعقل كما لو لم يكن ابنا .
فصل .
و لا عقل على من ليس بعصبة كالإخوة من الأم و المولى من أسفل لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون كالنساء و من لم يكن له عاقلة ففيه روايتان إن كان مسلما : .
إحداهما : عقله في بيت المال لأن مال يصرف إليه فيعقله كعصبته .
و الثاني : لا يعقله لأن فيه حقا للنساء و الصبيان و الفقراء و لا عقل عليهم فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال لأنه للمسلمين و الذمي ليس منهم فإن لم يكن له عاقلة فقال القاضي : يؤخذ من ماله فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها و لم يؤخذ من بيت المال شيء فقال أصحابنا : لا يلزم القاتل شيء لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين و يحتمل أن يجب عليه لأنه هو الجاني فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي و المضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن و كالمسائل التي تلي هذا .
فصل .
و يتعاقل أهل الذمة و عنه : لا يتعاقلون و هل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم ؟ على وجهين بناء على الروايتين في توريثهم و لا يعقل مسلم عن كافر و لا كافر عن مسلم و لا حربي عن ذمي و لا ذمي عن حربي لأنه لا يرث بعضهم بعضا فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبات فإن رمى نصراني صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا فقتله و جبت الدية عليه لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى لأنه قتل و هو مسلم و لا على عاقلته من المسلمين لأنه رمى و هو نصراني و إن قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع فديته على عاقلته النصارى لأن الجناية وجدت و هو نصراني و لهذا يجب القصاص و لا يسقط بالإسلام و إن رمى مسلم سهما ثم ارتد فقتل إنسانا وجبت الدية في ذمته لما تقدم و إن قطع يدا ثم ارتد ثم مات المجروح فعقله على عاقلته المسلمين لما ذكرنا و يحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة و فيما إذا قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فما زاد على أرش الجراح في مال الجاني لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته فأشبه ما ذكرنا من المسائل و لو جنى حر أمه مولاة و أبوه عبد عقله موالي أمه لأن ولاءه لهم فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه فالدية في مال الجاني لأنه تعذر إيجابه على مولى أمه لأن السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم و لا يجب على موالي الأب لأن الجناية صدرت و هو مولى غيرهم و لو حفر العبد بئرا ثم أعتقه سيده ثم وقع فيها إنسان فضمانه على الحافر لما ذكرنا .
فصل .
و ليس على فقير من العاقلة لا امرأة و لا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية لأن وجوبها للنصرة و المواساة و ليس هؤلاء من أهل النصرة و الفقير ليس من أهل المواساة و حكى أبو الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل و المذهب الأول لما ذكرنا و لذلك لا تجب عليه الزكاة و يعقل الشيخ ما لم يهرم و المريض الذي لم يزمن و أما الشيخ الهرم و الزمن ففيهما وجهان : .
أحدهما : يعقلان لأنهما من أهل المواساة و تجب عليهما الزكاة أشبها ما قبل ذلك .
و الثاني : لا يعقلان لأنهما ليسا من أهل النصرة أشبها المجنون و تعتبر صفاتهم عند الحول فمن مات أو افتقر أو جن قبل الحول سقط ما عليه فإن بلغ أو عقل أو استغنى عند الحول لزمه لأنه معنى يعتبر له الحول فاعتبر في آخره كالزكاة و من مات أو تغير حاله بعد الحول لم يسقط ما عليه كالزكاة .
فصل .
و الحاضر و الغائب سواء في العقل لأنهم تساووا في إرثه فيتساوون في عقله و يقدم الأقرب من العصبات لأنه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالولاية و التوريث فيبدأ بإخوة القاتل و بنيهم و أعمامه و بنيهم و أعمام أبيه و بنيهم كذلك حتى ينقرض المناسبون فيجب على مولاه ثم عصباته ثم مولى مولاه ثم عصباته كالميراث بالولاء سواء فإذا كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم فإن فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف فإن فضل شيء دخل بنو قصي و هل يقدم ولد الأبوين على ولد الأب ؟ على وجهين بناء التقديم في الولاية و متى اتسع الأقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم و إن كثرت العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية لأنه حق يستحق بالتعصيب فيستوون فيه كالميراث .
فصل .
ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به و يشق عليه و لأنه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة لأنه و جب للتخفيف عن الجاني و لا يزال الضر بالضر و يرجع إلى اجتهاد الحاكم في قد الواجب فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل و لا يؤذي لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف و لا توقيف ها هنا فوجب المصير إلى الاجتهاد و عنه : أنه يفرض على الموسر نصف مثقال و على المتوسط ربع مثقال و هذا اختيار أبي بكر لأن أقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة و أول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقال فوجب على المتوسط و لهذا قالت عائشة Bها : كانوا لا يقطعون في .
الشيء التافه و هل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة ؟ فيه وجهان : .
أحدهما : يتكرر لأنه قد يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة .
و الثاني : لا يتكرر لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا و يعتبر الغنى و التوسط عند حلول الحول كالزكاة .
فصل .
و إذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق أرشها برقبته لأنه لا يجوز إيجابها على المولى لعدم الجناية منه و إلا إهدارها لأنها جناية من آدمي و لا تأخيرها إلى العتق لإفضائه إلى إهدارها فتعلقت برقبته و المولى مخير بين فدائه و تسليمه على ما ذكرناه فيما تقدم و إن قتل عبدان رجلا عمدا فقتل الولي أحدهما و عفا عن الآخر تعلق برقبته نصف ديته لأنه قتل واحدا بنصف و بقي له النصف