وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ديات الجروح .
وهي نوعان : شجاج وغيرها فالشجاج : جروح الرأس والوجه خاصة وهي عشر أولها : الحارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا ثم البازلة : وهي الدامية التي يخرج منها دم يسير ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة : وهي التي تنزل في اللحم ثم السمحاق : وهي التي تشق اللحم كله حتى ينتهي إلى قشرة رقيقة بين العظم واللحم تسمى السمحاق فسميت الشجة بها فهذه الخمس لا توقيت فيها وعنه : في الدامية بعير والباعضة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق والأول : ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن قال مكحول : قضى رسول الله ( ص ) في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ثم الموضحة : وهي التي تنهي إلى العظم فتبدي وضحه أي بياضه ثم الهاشمة التي تهشم العظم بعد إيضاحه ثم المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكان إلى غيره ثم المأمومة وتسمى الأمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة رقيقة تحيط به ثم الدامغة وهي التي تنتهي إلى الدماغ فهذه الخمس فيها مقدر ففي الموضحة خمس من الإبل لما ذكرنا ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A أنه قال [ في المواضح خمس خمس ] رواه أبو داود وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة وموضحة الرأس والوجه وعنه : في موضحة الوجه عشر من الإبل لأن شينها أكثر ولا تسترها العمامة والأول : المذهب للخبر ولأننا سوينا الصغرى والكبرى مع اختلاف شينهما كذا ها هنا وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز ففيهما عشر فإن أزال الحاجز بينهما بفعله أو ذهب بالسراية ففيهما أرش موضحة لأنهما صارا موضحة واحدة بفعله أو سرايته وسراية الفعل كالفعل وإن أزال الحاجز بعد اندمالهما فهي ثلاث مواضح لأن استقر أرش الأوليين باندمالهما وإن أزال الحاجز أجنبي فعليه أرش موضحة وعلى الأول أرش موضحتين سواء أزاله قبل اندمالهما أو بعده لأن فعل أحدهما لا ينبني على الآخر فصار كل واحد كالمنفرد بجنايته وإن أزاله المحني عليه فعلى الأول أرش موضحتين كذلك وإن أوضحه موضحتين وحرق ما بينهما في الظاهر دون الباطن فهما موضحتان لأ ما بينهما ليس بموضحة وإن حرق ما بينهما في الباطن دون الظاهر فكذلك في أحد الوجهين وفي الثاني : هما موضحة واحدة لا تصالهما في الباطن وإن أو ضحه في رأسه وأنزله إلى وجهه ففيه وجهان : .
أحدهما : فيها أرش موضحتين لأنها في عضوين .
والثاني : هي موضحة واحدة لأن الجميع إيضاح لا حاجز فيه أشبه ماكان في عضو واحد وإن أوضحه في هامته فنزل إلى قفاه ففيه أرش موضحة وحكومة لجرح القفا لأنه ليس بمحل للموضحة فانفرد الجرح فيه بالضمان ولو شق جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه لم يلزمه إلا دية موضحة لأنه لو أو ضح الجميع لم يجب إلا دية موضحة فها هنا أولى وإن أوضحه في جميع رأسه ورأس الشاج قدر ثلاثة أرباع رأس المشجوج فاقتص منه فله ربع أرش الموضحة لأن الباقي بعد القصاص ربعها فوجب ربع أرشها وقال أبو بكر : لا يجب مع القصاص شيء لئلا يجمع مع قصاص ودية في جرح واحد وفي الهاشمة عشر من الإبل لما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الهاشمة عشر من الإبل وإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما دية هاشمتين وسائر فروعها على ما ذكرنا في الموضحة وإن ضربه بمثقل فهشم العظم من غير إيضاح ففيه وجهان : .
أحدهما : فيه حكومة لأنه كسر عظم من غير إيضاح أشبه كسر عظ الساق .
والثاني : فيه خمس من الإبل لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشم فيجب ذلك فيه وإن انفرد على الإيضاح وفي المنقلة خمسة عش من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية لما روي عن عمرو بن حزم أن رسول الله A كتب إلى أهل االيمن : [ في الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية ] رواه النسائي فأما الدامغة ففيها ما في المأمومة لأن الزيادة لم يرد الشرع يإيجاب شيء فيها وقيل : يجب للزيادة حكومة مع أرش المأمومة لتعديه بخرق جلدة الدماغ وإن أوضحه رجل ثم هشمه آخر ثم جعلها آخر منقلة ثم جعلها الرابع مأمومة فعلى الأول أرش موضحة وعلى الثاني خمس تمام أرش الهاشمة وعلى الثالث خمس من أرش المنقلة وعلى الرابع ثماني عشر وثلث تمام أرش المأمومة .
فصل : .
النوع الثاني : غير الشجاج وهي جروح سائر البدن وذلك قسمان : .
أحدهما : الجائفة وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ورك أو صدر أو ثغر نحر فيجب فيها ثلث الدية لما روى عمرو بن حزم أن رسول الله A كتب إلى أهل اليمن : [ في الجائفة ثلث الدية ] رواه النسائي والكبيرة والصغيرة سواء لما ذكرنا في الموضحة وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز أو طعنة في جوفه فخرج من جانب آخر أو من ظهره فهما جائفان لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف فهي جائفتان ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فوجب فيهما أرش الجائفتين كالواصلتين من خارج وإن أجافه رجل ووسع آخر الجائفة فعلى كل واحد منهما أرش جائفة لأن فعل الثاني لو انفرد كان جائفة وإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة لان جنايته لم تبلغ الجائفة وإن أجافه ونزل بالسكين إلى الفخذ فعليه دية جائفة وحكومة لجرح الفخذ لأنه في غير محل الجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر فإن طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه فليس بجائفه كذلك وعليه دية هاشمة لكسر العظم وفيما زاد حكومة وإن خاط الجائفة ففتقها آخر قبل التحامها عزر وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط وأجرة الخياط ولا يلزمه ديو الجائفة لأنه لم يجفه وإن كانت قد التحمت فعليه دية جائفة لأنها بالاتحام عادت إلى ما كانت وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة كذلك وقال القاضي : ليس عليه إلا حكومة فإن أدخل خشبة في دبر إنسان ففتح جلده في الباطن ففيه وجهان بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده فإن وطئ مكرهة أو امرأة بشبهة أو زوجته الصغيرة ففتقها وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحدا فعليه ثلث الدية لما روي عن عمر Bه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية ولأنها جناية تجرح جلدة تفضي إلى جوف أشبه الجائفة وإن وطئ زوجته التي يوطأ مثلها ففتقها لم يلزمه شيء لأنه من أثر فعل مباح أشبه أرش البكارة إن زنى بامرأة مطاوعة فلا شيء عليه لأنه فعل مأذون فيه فلم يلزمه أرش لذلك كما لو أذنت في قطع عضوها .
فصل .
والقسم الثاني : غير الجائفة مثل إن أوضح عظما أو هشمه أو نقله فلا يجب سوى الحكومة لأنه لا تقدير فيها ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف عليها منها وإن لطم إنسانا في وجهه أو غيره فلم يؤثر فلا أرش عليه وإن سود وجهه أو خضره وجبت عليه دية كاملة لأنه أذهب الجمال على الكمال فلزمته دية كما أو قطع أنفه وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره ففيه حكومة وكذلك إن حمر وجهه أو صفره أو سود بعضه ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال وإن صعره وهو أن يصير وجهه في جانب ففيه الدية لما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : في الصعر الدية ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كإذهاب البصر وإن لم يبلغ الصعر لكن يشق عليه الالتفات أو ابتلاع الماء فعليه حكومة كذلك لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها فأشبه ما لو قلل بصره .
فصل .
ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فله بقسطه من الدية كأن قيمته وهو عبد لا جناية به مائة وقيمته بعد الجناية تسعة وتسعون فيجب فيه عشر عشر ديته لأن الجناية نقصته عشر عشر قيمته لأنه لما عدم النص في أرشه وجب المصير فيه إلى الاجتهاد بما ذكرنا كالصيد الحرمي إذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه إلى ذوي عدل ليعرف مثله ولا يقبل التقويم إلا من عدلين من أهل الخبرة بقيم العبيد كم في تقويم سائر المتلفات ويجب بقدر ما نقص من الدية لأنه مضمون بها كما يجب أرش المعيب من الثمن لكونه مضمونا به وإذا نقصته الجناية عشر قيمته وجب عشر ديته إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فتزيد الجراح بالحكومة على أرش موضحة أو على عضو فتزيد على ديته فإن يرد إلى الأرش الموضحة ودية العضو وينقص عنه بقدر ما يؤدي إليها اجتهاد الحاكم لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيها لأن من جرح الموضحة فقد أتى على ما دونها وزاد عليه وكذلك لا يجوز أن يجب في جراح الإصبع فوق ديتها .
فصل : .
وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع إصبع زائدة أو قلع سن زائدة أو لحية امرأة فاندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا وقيمة ففيه وجهان : .
أحدهما : لا يجب شيء لأنه لم يحصل بفعله فلم يجب شيء كما لو لكمه فلم يؤثر .
والثاني : يجب ضمانه لأنه جزء من مضمون فوجب ضمانه كغيره فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال لأنه لما سقط اعتباره بعد اندماله قوم في أقرب أحواله إليه كولد المغرور يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق وهي عند الوضع فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حين جريان الدم وإن قلع سنا زائدة قوم وليس خلفها سن أصلية وإن قلع لحية امرأة قومت كرجل لا لحية له ثم يقوم وله لحية ويجب ما بينهما .
فصل : .
وإن جنى عليه جناية لها أرش ثم ذبحه قبل اندمال الجروح دخل أرش الجروح في دية النفس لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية أشبه ما لو مات من سراية الجرح وإن قتله غيره وجب أرش الجرح لأنه لا ينبغي فعل غيره على فعله أشبه ما لو اندمل الجرح