وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شرائط الصلاة .
وهي ستة : .
الطهارة من الحدث لقول النبي A : [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ] رواه مسلم .
والثاني : الطهارة من النجس لقول النبي A لأسماء في دم الحيض : [ حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه ] فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته .
وإن جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر و أجزأته صلاته لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد .
ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر .
وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة .
وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عن فسقط كالسترة .
وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه .
والمنصوص أن يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه .
ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها لأنه تيقن النجاسة فلا يزول إلا بيقين غسلها .
فإن صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه صحت صلاته فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه حامل لها وإن كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه كالحامل لها وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش .
وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته لأن النبي A صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته متفق عليه ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته فأشبه ما في جوف المطلي .
ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لأنه حامل لنجاسة في غير معدتها أشبه ما لو حملها في كمه .
فصل : .
ويشترط طهارة موضع صلاته لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته وإن لاصقها على حائط أو ثوب إنسان فذكر ابن عقيل أن الصلاة صحيحة لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها .
وإن سقط عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته .
وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها .
وقيل : لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة .
وإن خفيت النجاسة في موضع معين حكمه حكم الثوب وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة و لا غسل جميعها .
فإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإن لم يخف سجد بالأرض .
فصل : .
إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان : .
إحداهما : يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط .
والثانية : لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي A خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال : [ ما لكم خلعتم فقالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال : أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا ] رواه أبو داود ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي A وإن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي : يعيد لأنه فرض في تركها وقال أبو الخطاب : فيها روايتان كالتي قبلها لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة .
فصل : .
ولا تصح الصلاة في خمس مواضع : .
المقبرة حديثة كانت أو قديمة والحمام داخله وخارجه لما روى أبو سعيد أن النبي A قال : [ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ] رواه أبو داود وروى أبو مرثد أن النبي A قال : [ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ] رواه مسلم .
و أعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها [ لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال : يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم قال : أنصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ] رواه مسلم ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها .
والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب .
والموضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض .
وعنه : أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب وعنه : إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وإن لم يعلم صحت وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر البيت الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب Bه أن النبي ( A ) قال : [ سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة و المزبلة و المقبرة و معاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق ] رواه ابن ماجة وفيه ضعف ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لأن النبي A صلى في البيت ركعتين متفق عليه .
والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة لقول النبي A : [ جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل ] متفق عليه إلا المقبرة فإن ابن حامد قال : لا تصح الصلاة إليها لقول النبي A : [ لا تصلوا إليها ] وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة .
وفي أسطحة هذه المواضع وجهان : .
إحداهما : أن حكمها حكمها لأنها تابع لها .
والثاني : تصح لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي