وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التيمم .
التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض لقول الله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر } إلى قوله : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وروى عمار قال : أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ( A ) فذكرت ذلك له فقال : [ إنما يكفيك أن بقول بيديك هكذا ] ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس لأنه قد روي عن النبي ( A ) وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه ويسمح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة لقوله تعالى : { امسحوا بوجوهكم } وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه و الكفين إلى الكوعين جاز لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه وإن مسح بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى ثم يمرهما إلى مرفقيه ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمر عليه ويرفع إبهامه فإن بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك ثم مسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه وإن يممه غير جاز كما يجوز أن يوضئه .
وإن أثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به ويحتم أن يجزئه إذا صمد للريح لأنه بمنزلة مسح غيره له .
فصل : .
وفرائض التيمم : النية لما ذكرناه في الوضوء ومسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء .
فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها فيدخل في نية المتبوع وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن وليس له الجنازة المتعينة لأنها فرض ولو كانت نفلا فله فعلها .
وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه الأعلى .
فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه لأن التيمم لا يرفع الحدث .
وعنه : ما يدل على أنه يرفع الحدث فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته .
ولا بد له من تعيين ما تيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه لقول النبي A : [ وإنما لكل امرئ ما نوى ] ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل ففي البدل أولى .
فصل : .
ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عمار وروى عمران بن حصين أن رسول الله A رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : [ يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء عندي قال : عليك بالصعيد فإنك يكفيك ] متفق عليه .
ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث .
واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء .
وقيل في وجوب الإعادة روايتان : .
إحداهما : لا يجب لقول عليه السلام : [ التراب كافيك ما لم تجد الماء ] وقياسا على التيمم الحدث .
والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلزمته الإعادة كما لو تيمم .
ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء .
فصل : .
ولجواز التيمم ثلاث شروط : .
أحدها : العجز عن استعمال الماء وهو نوعان : .
أحدهما : عدم الماء لقول الله تعالى : { فلم تجدوا ماء } ولقول النبي A : [ الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عسر سنين فإن وجدت الماء فأمسه جلدك ] رواه أبو داود .
النوع الثاني : الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البرء أو شيئا فاحشا في جسمه لقول الله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } وقوله تعالى : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم } وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه و بينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى لما روى عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي A فقال : [ يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ] فأخبرته من بالذي منعني من الاغتسال ثم قلت سمعت الله يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فضحك النبي A ولم يقل شيئا رواه أبو داود .
ولأنه خائف على نفس أشبه المريض ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا .
وإن كان حاضرا ففيه روايتان : .
إحداهما : لا يلزمه الإعادة لذلك .
والثانية : يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء فالعجز عنه عذر غير متصل .
وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو استسقائه لم يبح له التيمم لأن الله تعالى قال : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وهذا واجد .
وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك .
وعنه : يجوز لأنه لا يمكن استدراكها .
فصل : .
والثاني : طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار .
وعنه : ليس بشرط لأنه ليس بواجب قبل الطلب فيدخل في الآية .
وصفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط علاه فنظر حوله وإن رأى خضرة أو نحوها استبرأها .
وإن كان معه رفيق سأله الماء فإن بذله له لزمه قبوله لأن المنة لا تكثر في قبوله .
وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة .
فإن لم يبذله له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت أو الرفقة وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى ماء وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها في الشك .
فصل : .
الثالث : دخول الوقت شرط لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها لأنه قبل وقتها وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب لأنها طهاة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة .
وعنه : يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء .
فصل : .
والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجا وجود الماء لقول علي Bه في الجنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ولأن الطهارة في الماء فريضة وأول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى وإن يئس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو .
ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت لما روى عطاء بن يسار قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي A فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : [ أجزأتك الصلاة ] وقال للذي أعاد : [ لك الأجر مرتين ] رواه أبو داود وقال : قد روي عن أبي سعيد عن النبي A والصحيح أنه مرسل ولأنه أدى فريضة بطهارة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء .
فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه لأنه غير مفرط وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في الطلب وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه .
فصل : .
وإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا لقول الله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وهذا واجد وقال النبي A : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] رواه البخاري وقال : [ إذا وجدت الماء فأمسه جلدك ] ولإنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة .
وإن كان محدثا ففيه وجهان : .
أحدهما : يلزمه استعماله لذلك .
والآخر : لا يلزمه لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة .
وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا لقول النبي A للذي أصابته الشجة : [ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ] رواه أبو داود لأن العجز ههنا ببعض البدن وفي الاعواز العجز ببعض الأصل فاختلفا كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولو تكن كالتي قبلها .
فصل : .
ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف لأن التيمم ناب عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث ويزيد التيمم بمبطلين : .
أحدهما : القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها لقول النبي A : [ الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ] دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء و بمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة .
فعلى هذا إن وجد في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها .
وعنه : إذا وجده في الصلاة لم يبطل لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الإعتاق بعد شروعه في الصيام إلا أن المروذي روى عنه أنه قال : كنت أقول : إنه يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية .
والثاني : خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث .
ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع أحدهما فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه لأنه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لأنها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء .
فصل : .
ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قرتين قريبتين لقوله تعالى : { أو على سفر } ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل ويجوز في الحضر للمرض للآية ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا إعادة عليه لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر وأبلغ منه فألحق به وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد لأنه عذر نادر غير متصل ويحتمل أنه لا يعيد لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به .
وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله .
وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان : .
أحدهما : تلزمه الإعادة لأنه مفرط .
والثاني : لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت .
فصل : .
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له لا يمسح شيء منه .
وقال ابن العباس : الصعيد تراب الحرث والطيب : هو الطاهر وروي عن النبي A أنه قال : [ أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا ] رواه الشافعي في مسنده ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه .
وعنه : يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي A أنه قال : [ جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا ] رواه البخاري ومسلم وقال ابن أبي موسى : إن لم يجد غيرهما تيمم بهما .
وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزئه لأنه ليس بتراب .
وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات .
وإن خالط ما لم يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد .
وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلا يديه غبار أبيح التيمم به لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه وقد روى ابن عمر أن النبي A ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه رواه أبو داود .
ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد .
وإن تناثر من التراب على العضو بعد استعماله شيء : .
احتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل .
واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء .
فصل : .
فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح أمر الصلاة كالسترة والقبلة وفي الإعادة روايتان : .
إحداهما : لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة .
والثانية : تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة .
فصل : .
إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء .
وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت لأنه لا وجدان له .
وإن كان لغيرهم فأراد أن يجوز به فالميت أولى به لأن غسله خاتمة طهارته وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان .
وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما فالحائض أحق به لأن حدثهما آكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة .
وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به لأنه يرفع جميع حدثه وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجه : .
أحدها : يقدم الجنب لما ذكرنا .
والثاني : المحدث لأن فضلته يلزم الجنب [ استعمالها ] فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب .
والثالث : التسوية : لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فتدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم