وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل لا حكم للعقد الذي يعقده رجلان على التوارث والتعاقل .
فصل : وإن عاقد رجل رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فلا حكم لهذا العقد ولايتعلق به إرث ولا عقل وبه قال الشافعي وقال الحكم و حماد و أبو حنيفة هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل واحد عن الآخر فإذا عقل عنه لزم ويرثه إذا لم يخلف ذا رحم لقوله تعالى : { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } ولأن هذا كالوصية ووصية الذي لا وارث له بجميع ماله جائزة .
ولنا قول النبي A : [ إنما الولاء لمن أعتق ] ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء وليس هذا منها والآية منسوخة بآية الميراث ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا قال الحسن نسختها : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وقال مجاهد فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة وليس هذا بوصلة لأن الوصي لا يعقل فله الرجوع وهذا عندهم بخلافه