وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الابن ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد هكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زل يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تاخذه السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب وولد الأم ينال السدسا والشرط فإفراده لا ينسى وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض