منشورات مجمع الفقه الشافعي الرحبية والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب