وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ قولان .
والترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : الإبراء مما يجهله المبرىء و الأصح فيه التمليك فلا يصح .
و منها : إبراء المبهم كقوله لمدينيه : أبرأت أحدكما و الأصح فيه التمليك فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال : ملكت أحدكما العبد الذي في يده لا يصح .
و منها : تعليقه و الأصح فيه التمليك فلا يصح .
و منها : لو عرف المبرئ قدر الدين و لم يعرفه المبرأ و الأصح فيه : الإسقاط كما في الشرح الصغير و أصل الروضة في الوكالة فيصح .
و منها : اشتراط القبول و الأصح فيه الإسقاط فلا يشترط .
و منها : ارتداده بالرد و الأصح فيه الإسقاط فلا يصح .
و منها : لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه و هو لا يعلم موت الأب فبان ميتا فإن قلنا : إسقاط صح جزما أو تمليك ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا .
و منها : إذا وكل في الإبراء فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره دون الوكيل بناء على أنه إسقاط و على التمليك عكسه كما لو قال : بع بما باع به فلان فرسه فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل دون الموكل .
و منها : لو وكل المدين ليبرئ نفسه صح على قول الإسقاط و هو الأصح و جزم به الغزالي كما لو و كل العبد في العتق و المرأة في طلاق نفسها و لا يصح على قول التمليك كما لو وكله ليبيع من نفسه .
و منها : لو أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول الإسقاط و له على التمليك ذكره الرافعي و قال النووي : ينبغي أن لا يكون له رجوع على القولين كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب