وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثالثة و الثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه .
من فروعها : .
لو ظن المكلف في الواجب الموسع لأنه لا يعيش إلى آخر الوقت : تضيق عليه فلو لم يفعله ثم عاش و فعله : فأداء على الصحيح .
و لو ظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه .
أو ظن دخول الوقت فصلى ثم بان أنه لم يدخل .
أو طهارة الماء فتوضأ به ثم بان نجاسته .
أو ظن أن إمامه مسلم أو رجل قارئ فبان كافرا أو امرأة أو أميا .
أو بقاء الليل أو غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه .
أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه .
أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان خلافه أو بان أن هناك خندقا .
أو استناب على الحج ظانا أنه لا يرجى برؤه فبرئ : .
لم يجز في الصور كلها .
و شبهه الرافعي : بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه ثم بان خلافه و ما إذا أنفق على ظن إعساره ثم بان يساره .
و لو سرق دنانير ظنها فلوسا قطع بخلاف ما لو سرق مالا يظنه ملكه أو ملك أبيه فلا قطع كما لو وطئ امرأة يظنها زوجته أو أمته .
و يستثنى صور : .
منها : لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه : صحت صلاته .
و لو رأى المتيمم ركبا فظن أن معهم ماء : توجه عليه الطلب : .
و لو خاطب امرأته بالطلاق : و هو يظنها أجنبية أو عبده بالعتق و هو يظنه لغيره نفذ .
و لو وطئ أنجبي أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة : فالأصح أنها تعتد بقرءين اعتبارا بظنه أو أمة يظنها زوجة الحرة فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء لذلك