وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
من فروعها : .
إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها لم تطهر .
و نظيره : إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده لم يجز كما جزم به في الروضة .
قال بعضهم : و قياسه : أنه لو دبغ لم يطهر لكن صرح القمولي في الجواهر بخلافه .
و منها : حرمان القاتل الإرث .
و منها : ذكر الطحاوي في مشكل الآثار : أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز ك ذلك : لأنه منع واجبا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه و نقله عنه السبكي في شرح المنهاج و قال : إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه .
و خرج عن القاعدة صور : .
منها : لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق بالموت لا و كذا لو قتل المدبر سيده .
و لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون : حل في الأصح .
و لو قتل الموصى له الموصى : استحق الموصى به في الأصح .
و لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها : و رثها في الأصح أو لأجل الخلع نفذ في الأصح .
و لو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا و كذا لو نفست به أو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا لا يجب القضاء في الأصح .
و لو طلق في مرضه فرارا من الإرث نفذ و لا ترثه في الجديد لئلا يلزم التوريث بلا سبب و لا نسب .
أو باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة صح جزما و لم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه فتختل قاعدة الزكاة .
أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فاصبح مريضا : جاز له الفطر قاله الروياني : .
أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع فلا كفارة .
و لو جبت ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت لهما الخيار في الأصح .
و لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل و عكسه طهرت في الأصح .
و لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر في الأصح .
تنبيه .
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث .
و أما تخليل الخمر فليست العلة في الاستعجال على الأصح بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس .
و أما مسألة الطحاوي فليست من الاستعجال في شيء .
و كنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده : أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء .
فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه و لم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه .
لطيفة .
رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية و هو : أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله