وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الثامنة و العشرون المشغول لا يشغل .
و لهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد .
و من نظائر : لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمى و المبيت .
و منها : لا يجوز إيراد عقدين عل عين في محل واحد .
و اعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان : .
أحدهما : أن يكون قبل لزوم الأول و إتمامه فهو إبطال للأول إن صدر من البائع كما لو باع المبيع في زمن الخيار أو أجره أو أعتقه : فهو فسخ و إمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض .
الثاني : أن يكون بعد لزومه و هو ضربان : .
الأولى : أن يكون مع غير العاقد الأول فان كان فيه إبطال الحق الأول لغا كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن أو أجرها مدة يحل الدين قبلها و إن لم يكن فيه إبطال للأول صح كما لو أجر داره ثم باعها لآخر فإنه يصح لأن مورد البيع : العين و الإجارة المنفعة و كذا لو زوج أمته ثم ابعها .
الثاني : أن يكون مع العاقد الأول فان اختلف المورد صح قطعا كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر صح و لا تنفسخ الإجارة في الأصح بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها فإنه يصح و ينفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح فسقط الأضعف بالأقوى كذا عللوه .
و استشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة .
و لو رهنه دارا ثم أجرها منه : جاز و لا يبطل الرهن جزم به الرافعي .
قال : و هكذا لو أجرها ثم رهنها منه يجوز لأن أحدها و رد على محل غير الآخر فإن الإجارة على المنفعة و الرهن على الرقبة و إن اتحد المورد كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولده فقال العراقيون : لا يجوز لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق و الأصح : أنه يجوز و يكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع .
و لو استأجر إنسانا للخدمة شهرا لم يجز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب أو عمل آخر ذكره الرافعي في النفقات .
قال الزركشي : و منه يؤخذ امتناع استئجار العكامين للحج .
قال : و هذا من قاعدة شغل المشغول لا يجوز بخلاف شغل الفارغ