وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة الرابعة و العشرون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه .
ذكر الرافعي : و فيها فروع : .
منها : لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة و المفاخذة فإن أعظم الأمرين و هو الحد قد وجب .
و منها : زنا المحصن لم يوجب أهون الأمرين و هو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لابن المنذر .
و منها : خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين .
و نقضت هذه القاعدة بصور : .
منها : الحيض و النفاس و الولادة : فإنها توجب الغسل مع إيجابها الوضوء أيضا .
و منها : من اشترى فاسدا و وطئ : لزمه المهر و أرش البكارة و لا يندرج في المهر .
و منها : لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا : اقتص منهم و يحدون للقذف أو لا .
و منها : من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ذكره الرافعي عن البغوي و غيره