وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة التاسعة .
إذا اجتمع أمران من جنس واحد و لم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا .
فمن فروع ذلك : .
إذا اجتمع حدث و جنابة كفى الغسل على المذهب كما لو اجتمع جنابة و حيض .
و لو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية .
فلو جامع دخلت في الكفارة على الأصح بناء على تداخل الحدث في الجنابة .
و لو اجتمع حدث و نجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح عند النووي .
و لو جامع بلا حائل فعن المسعودي : أنه لا يوجب غير الجنابة و اللمسة الذي يتضمنه يصير مغمورا به كخروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال .
و الأكثرون قالوا : يحصل الحدثان لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع بخلاف الخروج فإنه مع الإنزال .
و لو دخل المسجد و صلى الفرض دخلت فيه التحية .
و لو دخل الحرم محرما بحج فرض أو عمرة دخل فيه الإحرام لدخول مكة .
و لو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود في نفسه و مقصودهما مختلف و بخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها فإنه لا يحصل له تحية البيت و هو الطواف لأنه ليس من جنس الصلاة .
و لو صلى : عقيب الطواف فريضة حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد نص عليه في القديم و ليس في الجديد ما يخالفه و قال المناوي : إنه المذهب .
و لو تعدد السهو في الصلاة : لم يتعدد السجود بخلاف جبرانات الإحرام لا تتداخل لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان و قد حصل بالسجدتين آخر الصلاة .
و المقصود بجبرانات الإحرام : جبر هتك الحرمة فلكل هتك جبر فاختلف المقصود .
و لو زنا بكر أو شرب خمرا أو سرق مرارا كفى حد واحد .
قال الرافعي : و هل يقال وجب لها حدود ثم عادت إلى حد واحد أو لم يجب إلا حد واحد و جعلت الزنيات كالحركات في زنية واحدة ؟ ذكروا فيه احتمالين .
و لو زنا أو شرب فأقيم عليه بعض الحد فعاد إلى الجريمة دخل الباقي في الحد الثاني .
و كذا لوزنا في مدة التغريب غرب ثانيا و دخلت فيه بقية المدة .
و لو قذفه مرات : كفى حد واحد أيضا في الأصح .
و لو زنا و هو بكر ثم زنا و هو ثيب فهل يكتفي بالرجم ؟ وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح وجه المنع : اختلاف جنسهما : لكن صحح البارزي في التمييز التداخل بخلاف ما لو سرق و زنى و شرب و ارتد فلا تداخل لاختلاف الجنس .
و لو سرق و قتل في المحاربة فهل يقطع ثم يقتل أو يقتصر على القتل و الصلب و يندرج حد السرقة في حد المحاربة ؟ وجهان في الروضة بلا ترجيح .
و لو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة لأنه لم يصادف صوما بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانيا فإن عليه شاة و لا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه .
و لو لبس ثوبا مطيبا فرجح الرافعي لزوم فديتين و صحح النووي واحدة لاتحاد الفعل و تبعية الطيب .
و لو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد و تداخلت الحرمتان في حقه لأنهما من جنس واحد كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد و إن كان قد هتك به حرمة الحج و العمرة .
و لو أحرم المتمتع بالعمرة فجرح صيدا ثم أحرم بالحج فجرحه جرحا آخر ثم مات فهل يلزمه جزاءان ؟ .
قال الشيخ أبو إسحاق في الملخص : هذه المسألة لا يعرف فيها نقل .
فلو كشط جلدة الرأس فلا فدية و الشعر تابع .
قال الرافعي : و شبهوه بما لو أرضعت أم الزوج زوجته يجب المهر و لو قتلها لم يجب .
و لو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة .
و لو وطئ بشبهة بكرا وجب أرش البكارة و لا تداخل لاختلاف الجنس و المقصود فإن أرش البكارة يجب إبلا و المهر : نقدا و الأرش : للجناية و المهر للاستمتاع .
و لو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا فإن لقط ا أصابعه الأربعة فله حكومة أربعة أخماس الكف و لا يتداخل لأنها ليست من جنس القصاص و له حكومة خمس الكف أيضا و إن أخذ دية الأصابع الأربع فلا حكومة لمنابتها من الكف لأنها من جنس الدية فدخلت فيها و له حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة .
و لو أزال أطرافا و لطائف ثم مات سراية أو حز : دخلت في دية النفس .
و لو كان أحد الفعلين عمدا و الآخر خطأ فلا تداخل للاختلاف فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني و دية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة .
و لو قطع الأجفان و عليها أهداب دخلت حكومتها في ديتها و كذا تدخل حكومة الشعر في دية الموضحة و الشارب في دية الشفة و الأظفار و الكف : في دية الأصابع و السنخ في دية السن و الذكر في دية الحشفة و الثدي : في دية الحلمة على الأصح في الكل .
و كذا حكومة قصبة الأنف في دية المارن على ما قاله الإمام إنه الظاهر و صححه في أصل الروضة و قال في المهمات : الفتوى على خلافة .
و لا يدخل أرش الجرح في دية العقل و لا الأسنان : في اللحيتين و لا الموضحة : في الأذنين و لا حكومة جرح الصدر في دية الثدي و لا العانة في دية الذكر و الشفرين لاختلاف محل الجناية فيها .
و لو لزمها عدتا شخص من جنس بان طلق ثم وطئ في العدة تداخلتا .
بخلاف ما إذا كانتا لشخصين فإن وطئ غيره بشبهة فلا تداخل .
و لو كانتا لواحد و اختلف الجنس بان كانت الأولى بغير الحمل و الثانية به فوجهان أصحهما : التداخل و قيل : لا لاختلاف الجنس .
و الوجهان مبنيان على أن التداخل في العدد هل هو سقوط الأولى و الاكتفاء بالثاني أو انضمام الأول للثاني فيؤديان بانقضاء مدة واحدة ؟ و فيه وجهان : فعلى الأولى : يتداخل و على الثاني : لا .
و قد علمت ما أوردناه من الفروع مع احترازنا عنه بقولنا : لا من جنس واحد و بقولنا : و لم يختلف مقصودهما و بقولنا : غالبا