وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة السادسة الحدود : تسقط بالشبهات .
قال صلى الله عليه و سلم : [ ادرؤوا الحدود بالشبهات ] أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس .
و [ أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة : ادفعوا الحدود ما استطعتم ] .
و [ أخرج الترمذي و الحاكم و البيهقي و غيرهم من حديث عائشة ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن و جدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ] .
و [ أخرجه البيهقي عن عمر و عقبه بن عامر و معاذ بن جبل موقوفا ] .
و أخرج من حديث على مرفوعا [ ادرؤوا الحدود ] فقط .
و [ قال مسدد في مسنده : يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود : قال ادرؤوا الحدود بالشبهة ] و هو موقوف حسن الإسناد .
و [ أخرج الطبراني عنه موقوفا ادرؤوا الحدود و القتل عن عباد الله ما استطعتم ] .
و الشبهة تسقط الحد .
سواء كانت في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها حليلته أو في المحل بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة و المكاتبة و أمة و لده و مملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين كنكاح المتعة و النكاح بلا ولي أو بلا شهود و كل نكاح مختلف فيه و شرب الخمر للتداوي : و إن كان الأصح تحريمه لشبهة الخلاف .
و كذا يسقط الجد بقذف من شهد أربعة بزناها و أربع أنها عذراء لاحتمال صدق بينة الزنا و أنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا : و سقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة .
و لا قطع بسرقة مال أصله و فرعه و سيده و أصل سيده و فرعه لشبهة استحقاق النفقة و سرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه .
و لو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع نص عليه للشبهة : و هو اللص الظريف .
و نظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته : فيدعي أنها زوجته فلا يحد .
و لا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا لأنه مختلف فيه و كذا من مس أو لمس و صلى متعمدا و هو شافعي أو توضأ و لم ينو ذكره القفال في فتاويه .
و يسقط القصاص أيضا بالشبهة : .
فلو قد ملفوفا و زعم موته صدق الولي و لكن تجب الدية دون القصاص للشبهة .
و لو قتل الحر المسلم : من لا يدري أ مسلم أو كافر ؟ و حر أو عبد ؟ فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة عن البحر .
تنبيه .
الشبهة : لا تسقط التعزير و تسقط الكفارة .
فلو جامع ناسيا في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة : .
و كذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق و بان خلافه فإنه يفطر و لا كفارة .
قال القفال : و لا تسقط الفدية بالشبهة لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد و تسقط الإثم و التحريم إن كانت في الفاعل دون المحل .
شرط الشبهة : أن تكون قوية و إلا فلا أثر لها و لهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد و لا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء و في سرقة مباح الأصل كالحطب و نحوه و في القذف على صورة الشهادة .
و لو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي : قتل به و إن كان موافقا لرأي أبي حنيفة و من شرب النبيذ يحد و لا يراعى خلاف أبي حنيفة