وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية .
القاعدة الأولى .
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
الأصل في ذلك إجماع الصحابة Bهم نقله ابن الصباغ و أن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها و لم ينقض حكمه و حكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة و قال ذلك على ما قضينا و هذا على ما قضينا و قضى في الجد قضايا مختلفة .
و علته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى منا لأول فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم و في ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض و هلم جرا .
و من فروع ذلك : .
لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني و لا قضاء حتى صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء .
و منها لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله و ترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم .
و منها لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب و أعادها لم تقبل لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد كذا علله في التتمة .
و منها لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع و ألحقه بالآخر لم يقبل .
و منها لو ألحقه قائف بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه بالآخر لم يلحق به لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
و منها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول ط ن كان الثاني أقوى غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني بخلاف ما لو تيقن الخطأ .
و منها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض .
و لذلك أمثلة : .
منها الحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس و ببطلان خيار المجلس و العرايا و منع القصاص في المثقل و صحة نكاح الشغار و المتعة و أنه لا قصاص بين الرجل و المرأة في الأطراف و رد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب و جريان التوارث بين المسلم و الكافر و قتل الوالد بالولد و الحر بالعبد و المسلم بالذمي على ما صححه في أصل الروضة في الجميع و إن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح .
و منها لو خالع زوجته ثلاثا ثم تزوجها الرابعة بلا محتل لاعتقاده أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده و هو باق معها بذلك النكاح قال الغزالي : إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها و إن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات قال : و إن لم يحكم حاكم ففيه تردد و المختار وجوب المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده .
الثاني قالوا و ما كره في حكم الحاكم مبني على أن حكمه ينفذ باطنا و إلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم الحاكم لأن هذا بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه و امتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم ليظهر أثره في المتنازعين .
و على ذلك أيضا نبني ما حكاه ابن أبي الدم في أدب القضاء عن الأصحاب أن الحنفي إذا خلل خمرا فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إلى حنفي .
و ثبت ذلك عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن للمدعي بينة و طالبه بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم و الاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده و كان هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا و إلا فيسوغ له الحلف و يزيده الخلاف فيما .
إذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجوار هل تحل له ؟ .
تنبيهات .
الأول وقع في فتاوى السبكي أن امرأة وقفت دارا ذكرت أنها بيدها و ملكها و تصرفها على ذريتها و شرطت النظر لنفسه ثم لولدها و أشهد حاكم شافعي على نفسه بالحكم بموجب الإقرار المذكور و بثبوت ذلك عنده و بالحكم به و بعده شافعي آخر فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها و استمرار يدها عليها و بمقتض كون الحاكم لم يحكم بصحته و أن حكمه بالموجب لا يمنع النقض و أفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعيد الهروي في قول الحاكم صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله و ألزمت العمل بموجبه أنه ليس بحكم و تصوب الرافعي ذلك .
قال السبكي : و الصواب عندي أنه لا يجوز نقضه : سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا لأن كل شيء حكم فيه حاكم حكما صحيحا لا ينقض حكمه و أما من خص ذلك في الحكم بالصحة فلا .
و ليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة .
قال و لأن الحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار و صحة المقر به في حق المقر فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف استلزم الحكم ببطلان الإقرار و ببطلان المقر به في حق المقر .
قال و لأن الاختلاف بين الحكم بالصحة و الموجب إنما يظهر فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر و الحكم بموجبه كذلك .
قال : و أما ما نقله الرافعي عن الهروي فالضمير في قوله بموجبه عائد على الكتاب وموجب الكتاب صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف أو غير ذلك و قبوله و إلزام العمل به هو أنه ليس بزور و أنه مثبت الحجة غير مردود ثم يتوقف الحكم بها على أمور أخرى .
منها عدم معارضة بينة أخرى كما صرح به الهروي في بقية كلامه و غير ذلك و لذلك قال الرافعي الصواب أنه ليس بحكم و نحن نوافقه على ذلك في تلك المسالة .
أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب و لم يتكلم الرافعي و لا الهروي فيه بشيء فزال التعلق بكلامهما انتهى .
الثاني .
معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
أي في الماضي و لكن يغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن و لهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة و لا ينقض ما مضى .
و في المطلب ما قاله الأصحاب في الخنثى : إذا تعارض البول مع الحيض فلا دلالة تقتضي أنه لو بال من فرج الرجل و حكمنا بذكورته ثم حاض في أوانه حكمنا بإشكاله إذ البول يتقدم إمكان الحيض .
قال و ما اقتضاه كلامهم مشكل لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد .
قال الأسنوي : و الجواب عنه أن النقض الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية و نحن لا نتعرض لها و إنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن و صار كالمجتهد في القبلة و غيرها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر فإنه يتوقف عن الأخذ به في المستقبل و لا ينقض ما مضى .
الثالث .
استثنى من القاعدة صور .
الأولى : للإمام الحمى و لو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصلح لأنه للمصلحة و قد تتغير .
و منع الإمام الاستثناء و قال ليس مأخذ التجويز هذا و لكن حمى الأول كان للمصلحة و هي المتبع في كل عصر .
الثانية : لو قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله و المشهود به مجتهد فيه مشكل و قد استشكله صاحب المطلب لذلك .
الثالثة : إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد .
الرابعة : لو أقام الخارج بينة و حكم له بها و صارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها و نقض الحكم الأول لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي .
و قال الهروي : في الإشراف : قال القاضي حسين اشكلت في هذه المسألة منذ نيف و عشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد و تردد جوابي ثم استقر رأي على أنه لا ينقض .
فائدة .
قال السبكي : إذا كان للحاكم أهلية الترجيح و رجح قولا منقولا بدليل جيد جاز و نفذ حكمه و إن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه و ليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه و إن ترجح عنده لأنه كالخارج عن مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه و قد ظهر له رجحانه فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية .
التزام مذهب جاز و إن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه و نحو ذلك لم يصح الحكم لأن التولية لم تشمله .
و أفتى ابن عبد السلام : بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم بخلاف مذهبه و كان له رتبة الاجتهاد أو وقع الشك فيه فالظاهر أنه لا يحكم بخلاف مذهبه فينقض حكمه .
و قال الماوردي : إذا كان الحاكم شافعيا و أداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز .
و منع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه و لأن السياسة تقتضي مدافعة استقرار المذاهب و تمييز أهلها .
و منع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه و لأن السياسة تقتضي مدافعة استقرار المذاهب و تمييز أهلها .
و قال ابن صلاح : لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل الزمان .
خاتمة .
ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا .
قال القرافي : أو خالف القواعد الكلية قال الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه نقله السبكي في فتاويه .
قال : و ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص و هو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا .
قال : و ما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع .
قال : و إنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه .
و الخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم .
و قد يكون الخطأ في السبب كان يحكم ببينة مزورة ثم تبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم .
و قد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها .
و في هذه الثلاثة : ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة .
و الذي يترجح : أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ