وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر .
المبحث الرابع .
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر .
قال الرافعي : العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها و رغبة الناس فيما يروج في النفقة غالبا و لا يؤثر في التعليق و الإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها .
أما في التعليق : فلقلة وقوعه و أما في الإقرار : فلأنه إخبار عن وجوب سابق و ربما يقدم الوجوب على العرف الغالب فلو أقر بدراهم و فسرها بغير سكة البلد قبل .
قال الإمام : و كذا الدعوى بالدراهم لا تنزل على العادة كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة بل لابد من الوصف و كذا قال الشيخ أبو حامد و الماوردي و الروياني و غيرهم و فرقوا بما سبق أن الدعوى و الإقرار إخبار عما تقدم فلا يفيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه أمر باشره في الحال فقيده العرف .
و لو أقر بألف مطلقة في بلد دراهمه ناقصة لزمه الناقصة في الأصح و قيل يلزمه وافية لعرف الشرع و لا خلاف أنه لو اشترى بألف في هذه البلد لزمه الناقصة لأن البيع معاملة و الغالب : أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار .
و من الفروع المخرجة على هذا الأصل ما سبق في مسالة البطالة فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما وقف بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة .
و منها : كسوة الكعبة نقل الرافعي عن ابن عبدان أنه منع من بيعها و شرائها و قال ابن الصلاح : الأمر فيها إلى رأي الإمام و استحسنه النووي و قال العلائي و غيره الذي يقتضيه القياس أن العادة استمرت بأنها تبدل كل سنة و تؤخذ تلك العتيقة فيتصرف فيها بيعا و غيره و يقرهم الأئمة على ذلك في كل عصر فلا تردد في .
جوا زه .
و أما بعد ما اتفق في هذا القرن : من وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة فلا يتردد في جواز ذلك لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة و العلم بها فينزل لفظ الواقف عليها .
و منها : الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم و كان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم إن الملك الظاهر أحدث القضاة الأربعة سنة أربع و ستين و ستمائة فما كان موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره و ما أطلق من النظر بعد ذلك فمحمول عليه أيضا لأن أهل العرب غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم غير الشافعي .
قال السبكي في فتاويه : ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاح قال : وقفت على فتيا صورتها : أنه جعل النظر لحاكم دمشق و كان حينئذ في دمشق حاكم واحد على مذهب معين ثم و لي السلطان في دمشق أربع قضاة و مات القاضي الذي كان موجودا حين الوقف و بعد ذلك ولى القضاة الأربعة و أحدهم على مذهب الذي كان حين الوقف أولا .
و قد كتب عليها جماعة منهم الشيخ زين الدين الفارقي و الصفي الهندي و آخرون : أنه يختص بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف .
قال السبكي : و مستند ذلك أنه لما حصلت التولية في زمن الملك الظاهر حصلت لثلاثة مع القاضي الذي كان حين الوقف و ذلك القاضي لم ينعزل عن نظره و لا جعل الثلاثة مزاحمين له في كل ما يستحق بل أفرد هو بالأوقاف و الأيتام و النواب و بيت المال و جعل الثلاثة مشاركين في الباقي كأنهم نواب له في بعض الأشياء و فصل الحكومات على مذهبهم لا في الأنظار ثم لما مات ذلك القاضي قول واحد مكانه على عادته فينتقل إليه كل ما كان بيد الذي قبله و لا يشاركه فيه واحد من الثلاثة .
قال : و أيضا فان قول الواقف : النظر للحاكم إن حمل على العموم اقتضى دخول النواب و العرب بخلافه فإنما يحمل على المعهود و المعهود هو ذلك الشخص و الحمل عليه بعيد لأنه لا يدوم فوجب أن يحمل عليه و على من كان مكانه فكأنه هو بالنوع لا بالشخص و الذي ولى معه ليس مكانه و لا هو من نوعه و إنما أريد بولايته إقامة من يحكم بذلك المذهب المتجدد فيما لا يمكن الحاكم المستمر الحكم به لكونه خلاف مذهبه فلا مدخل للانظار في ذلك .
قال : فان قلت : لو قلت : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فالأصح أنه لا يتعين ذلك القاضي بل قاضي تلك البلد من كان حالة اليمين أو بعدها .
قلت : نعم و كذا أقول : لا يتعين قاضي حالة الوقف بل هو أو من تولى مكانه و الثلاثة لم يولوا مكانه .
قال : فان قلت : لو كان حال اليمين في البلد قاضيان بر بالرفع إلى من شاء منهما فقياسه إذا شرط النظر للقاضي و هناك قاضيان أن يشتركا فيه .
قلت المقصود في اليمين : الرفع إلى من يغير المنكر و كلاهما يغير المنكر فكل منهما يحصل به الغرض و المقصود باشتراط النظر فعل مصلحة الوقف و الاشتراك يؤدي إلى المفسدة باختلاف الآراء فوجب الصرف إلى واحد و هو الكبير .
قال : و قد وقع في بعض الأوقاف وقف بلد على الحرم و شرط النظر فيه للقاضي و أطلق ففيه احتمالات : .
أحدها : أنه قاضي الحرم .
و الثاني : أنه قاضي البلد الموقوفة .
قال : و هذان الاحتمالان يشبهان الوجهين في أنه إذا كان اليتيم في بلد و ماله في بلد آخر و الأصح عند الرافعي : أن النظر لقاضي بلد اليتيم و عند الغزالي أنه لقاضي بلد المال فعلى ما قال الرافعي : يكون لقاضي الحرم و الثاني أن يكون لقاضي بلد السلطان كما في اليمين .
فعلى هذا : هل يكون قاضي بلد السلطان الأصلية التي هي مصر أو قاضي البلد التي كان السلطان بها حين الوقف ؟ .
قال : و الذي يترجح أن يكون النظر لقاضي البلد الموقوفة لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده و به تحصل المصلحة لا سيما إذا كان السلطان حين الوقف فيها .
قلت : الظاهر احتمال رابع و هو أن يكون لقاضي البلد التي جرى الوقف بها و الظاهر أنه مراد السبكي ببلد السلطان بقرينة تشبيهه بمسالة اليتيم و الله أعلم