وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك .
فائدة .
الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل لأن أعيان الزوجين مقصودان في .
النكاح و لا يجب عليه في البيع لانتفاء المعنى .
و لو و كل شخص عبد غيره في شراء نفسه من سيده أو وكل عبد غيره في ذلك .
فلا بد من التصريح بالسفارة لما فيه من التردد بين البيع و معنى العتق .
و في الشرح عن فتاوي القفال : أن وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل .
وإلا وقع العقد له لجريانه معه فلا ينصرف إلى الموكل بالنية لأن الواهب قد يقصده .
بالتبرع بخلاف البيع فإن المقصود معه حصول العوض .
فائدة .
نظير الوجهين في مصرين سلك الطريق الأبعد لغير غرض احتمالان للقاضي .
حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض .
فائدة .
نظير الخلاف في التفضيل بين الصلاة و الطواف و الوجه القائل : بأن الطواف .
للغرباء أفضل و الصلاة لغيرهم أفضل : الخلاف في التفضيل بين الصلاة و الصوم .
والقول المفصل القائل بأن الصلاة أفضل بمكة و الصوم أفضل بالمدينة ترجيحا لكل بموضع .
نزوله و الخلاف في المسألة الثانية للمتقدمين .
فائدة .
اشترطت الجماعة في الجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع .
و نظيره : اشتراط القصد في التيمم لأنه ينبئ عن القصد و التقابض في .
الصرف لأن اللفظ يقتضي الانصراف .
و نظير ذلك في العربية : اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ الحال مأخوذ من .
التحول و التبيين و الإيضاح في التمييز لأن لفظه يقتضي ذلك و من ثم قال الأكثرون .
إنه لا يجيء التوكيد .
فائدة .
الفقير و المسكين حيث أطلق أحدهما اشتمل الآخر فإذا ذكر اختص كل بمعناه .
قال البلقيني : و نظير ذلك الكافر و المشرك .
قلت : و نظير ذلك في العربية الظرف و المجرور .
ومن نظائر ذلك أيضا : الإيمان و الإسلام .
فائدة .
قول الوقف كثير في الأصول لأن الأصولي في مهلة النظر نادر في الفقيه لأن .
حاجة الفقيه ناجزة .
ومما حكى فيه : قول الوقف من الفقيه .
مسألة طهورية الماء المستعمل حكى ابن الصباغ فيها قولا بالوقف أي لا نقول .
طهور و لا غير طهور .
ومسألة تعليق الطلاق قبل النكاح ذكر للربيع أن الشافعي توقف فيه في الأمالي القديمة ثم أزاله و قال بالمنع .
فائدة .
فرق بين مطلق الماء و الماء المطلق .
فالأول : هو الماء لا بقيد فيدخل فيه : الطاهر و الطهور و النجس .
والثاني : هو الماء بقيد الإطلاق .
و ذهب السبكي إلى أنه لا فرق بين العبارتين