وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواجب الذي لا يتقدر .
قاعدة .
الواجب الذي لا يقدر : كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر .
المجزىء هل يتصف الجميع بالوجوب ؟ فيه خلاف بين ائمة الأصول و الأكثر منهم .
على المنع .
قال في شرح المهذب : إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران .
أصحهما : أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم و الباقي سنة و الثاني : أن الجميع يقع .
فرضا .
ثم قال جماعة : الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما .
هو الغالب فما سوى الأول سنة قطعا و الأكثرون أطلقوا الوجهين و لم يفرقوا .
و من نظائر المسألة : ما لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود .
فهل الواجب الكل أو القدر الذي يجزىء الاقتصار عليه ؟ .
أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله ؟ .
أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها ؟ .
فيه وجهان و الأصح : أن الواجب القدر المجزىء .
و نظير فائدة الوجهين في المسح و الإطالة : في تكثير الثواب فإن ثواب .
الواجب أكثر من ثواب النفل و في الزكاة في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما .
يقتضي الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل .
و في هذا النذر : أنه يجوز الأكل من الأضحية و الهدى المتطوع بهما لا من .
الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح المهذب و جزم بذلك في التحقيق فيه .
وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير الزكاة و صححه فيها أيضا في باب .
الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة و البدنة عن الشاة فقال : قلت : الأصح سبعها .
صححه صاحب البحر و غيره و صححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب .
لكن صحح فيه في باب الزكاة أن الزائد في بعير الزكاة فرض و في باقي الصور .
نفل و ادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل .
و صحح في صفة الصلاة مز زوائد الروضة و شرح المهذب و التحقيق : أن .
الجميع يقع واجبا .
قال في المهمات : من فوائد الخلاف غير ما تقدم : كيفية النية في البعير .
المخرج عن الزكاة فإن قلنا : الكل فرض فلا بد من نية الزكاة و نحوها و إن قلنا : .
الخمس كفارة الاقتصار عليه في النية و الحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل في .
مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف فيما إذا .
أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة .
قال و من نظائر ذلك : ما إذا زاد في الحلق أو التقصير على ثلاث شعرات .
و القياس تخريجه على هذا الخلاف .
وما إذا زاد بعرفات على تدر الوقوف الواجب و قد خرجه في الكفاية عليه .
و ما إذا زاد على قدر الكفاية و الحكم فيه أنه يقع تطوعا جزم به الرافعي في .
باب النذر و تبعه عليه في الروضة قال : و الزكاة و النذر و الديون بمثابة الكفارة .
والفرق بينهن و بين مسح الرأس و نظائره : أن للكفارات و نحوها قدرا محدودا منصوصا .
عليه .
و منها : إذا صلى على الجنازة أكثر من واحد فلا شك أنه لا يصح تخريجها على .
هذا الخلاف لاستحالة حصول ثواب الواجب لواحد لا بعينه بخلاف باتي الصور .
فإن الفعل فيها حصل من واحد فيصح أن يثاب عل بعضه ثواب النفل .
قال ابن الوكيل : و خرج بعضهم على هذا الخلاف أن من كشف عورته في .
الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد ؟ .
قال فإن صح ذلك اتسع لهذه الصورة نظائر