وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما افترق فيه الجزية و الهدنة الأضحية والعقيقة الإمامة العظمى و القضاء و سائر الولايات .
ما افترق فيه الجزية و الهدنة .
افترقا في أمور : .
أحدها : أن عقد الجزية لازم و عقد الهدنة جائز .
الثاني : أن عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر : إلا لضعف فيجوز عشر سنين فقط بخلاف الجزية .
الثالث : أن الهدنة تعقد بغير مال و لا يجوز عقد الجزية بدونه و لا بأقل من دينار .
ما افترق فيه الأضحية و العقيقة .
افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل و البقر و الغنم و العقيقة لا تكون إلا من الغنم .
ما افترق فيه الإمامة العظمى و القضاء و سائر الولايات .
افترقا في أمور : .
أحدها : يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث و لا يشترط ذلك في غيره من الحكام .
الثاني : لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد و يجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة .
الثالث : لا ينعزل الإمام بالفسق و ينعزل به القاضي .
والفرق : ضخامة شأن الإمام و ما يحدث في عزلة من الفتن .
الرابع : لا ينعزل الإمام بالإغماء و ينعزل به القاضي .
تنبيه .
من المشكلات : ما و قع في فتاوى النووي : أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الإستسقاء و جب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية .
قال القاضي جلال الدين البلقني في حاشية الروضة : و هذا كلام لم يقله أحد .
من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك .
وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله .
تعالى و قد قال النبي A للأعرابي الذي سأل عن الفرائض و قال : هل علي غيرها ؟ .
قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى في كتابه و على لسان نبيه و قد أمر A بصوم عاشوراء و لم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره E أعظم من أمر الأئمة .
ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم : و بلغنا عن .
بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة و تقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم و أنا أحب ذلك لهم و آمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم و لا على إمامهم انتهى .
تنبيه .
من المشكل أيضا : قول الروضة في البيوع المنهى عنها : .
و منها : التسعير و هو حرام في كل وقت على الصحيح .
والثاني : يجوز في وقت الغلاء و حيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة و يلحق بها علف الدواب على الأصح و إذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير و في صحة البيع وجهان .
قلت : الأصح صحته .
و وجه الإشكال : أن ظاهرة استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام و قد فهم ذلك بعض أهل العصر و أخذ يتكلف في توجيه ذلك و ليس الأمر على ما فهم بل المسئلة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها و قد صرح بذلك ابن الرفعة و نبه عليه صاحب الخادم