وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما افترق فيه السلم و القرض و حجر المفلس و حجر السفيه و الصلح و البيع .
ما افترق فيه السلم و القرض .
افترقا في أمور : .
الأول : أن السلم يصح حالا و مؤجلا و القرض لا يصح تأجيله .
الثاني : يجوز الإستبدال عن القرض و لا يجوز عن السلم فيه .
الثالث : يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم و لا يجوز قرضها .
الرابع : المسلم فيه لا يكون إلا في الذمة و المقرض لا يكون إلا معينا .
وفى زوائد الروضة عن المهذب لو قال : أقرضتك ألفا و قبل و تفرقا ثم دفع إليه .
ألفا فإن لم يطل الفصل جاز و إلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل .
وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال السبكي و هو غريب لم أره .
لغيره .
الخامس : يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروضة في باب السلم عن .
الروياني و أقره و في قرضها وجهان و المجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين .
المنع .
السادس : لا يجوز السلم في العقار و في قرضه وجهان .
ما افترق فيه حجر المفلس و حجر السفيه .
افترقا في أمور : .
فالمفلس يجوز شراؤه في الذمة و نكاحه بلا إذن و قبضه عوض الخلع .
والسفيه لا يصح منه شيء من ذلك .
ما افترق فيه الصلح و البيع .
قال في الروضة : الصلح يخالف البيع في صور .
أحدها : إذا صالح الحطيطة بلفظ الصلح و لو كان للفظ البيع لم يصح قطعا .
الثانية : لو قال من غير سبق خصومة : بعني دارك بكذا فباع : صح و لو قال .
والحالة هذه : صالحني عن دارك بكذا لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلح لا يطلق .
إلا إذا سبقت خصومة قال : و هذا إذا لم تكن نية و إلا فهو كناية في البيع بلا شك .
الثالثة : لو صالح عن الماضي : صح و لا مدخل للفظ البيع .
الرابعة : لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء فأخذه منهم : جاز و لا .
يقوم مقامه البيع .
الخامسة : قال صاحب التلخيص : لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم .
جاز إذا علم قدر أرشها و لو باع لم يجز .
وخالف الجمهور في افتراق اللفظين و قالوا : إن كان الأرش مجهولا كالحكومة .
التي لم تقدر : لم يصح الصلح عنه و لا بيعه أو المعلوم القدر و الصفة كالدراهم إذا .
ضبطت صح الصلح عنه و بيعه ممن هو عليه أو معلوم القدر دون الصفة كالإبل .
الواجبة في الدية ففي جواز الإعتياض عنها بلفظ الصلح و بلفظ البيع وجهان .
أصحهما : المنع