وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما افترق فيه الغرة و التحجيل و الوضوء و التيمم .
ما افترق فيه الغرة و التحجيل .
افترقا في أنه إذا تعذر غسل اليد أو الرجل بقطع و نحوه استحب غسل موضع .
التحجيل لئلا يخلو الموضع عن طهارة بخلاف ما إذا تعذر غسل الوجه لعلة لا .
يستحب غسل موضع الغرة كما صرح به الإمام اكتفاء بمسح الرأس و الأذنين و الرقبة .
فلم يخل الموضع عن طهارة .
ما افترق فيه الوضوء و التيمم .
قال البلقيني في التدريب : ينقص التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة مسألة : .
الأولى : كونه في الوجه و اليدين فقط .
الثانية : لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف .
الثالث : لا يجمع به بين فرضين .
الرابعة : لا يجوز قبل الوقت .
الخامسة : لا يجوز إلا لعذر .
السادسة : لا بدمن تقديم الاستنجاء .
السابعة : لا بد من تقديم إزالة النجاسة على رأي مرجح .
الثامنة : لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي .
التاسعة : لا يرفع الحدث .
العاشرة : لا يمسح به الخف .
الحادية عشرة : لا يباح به الفرض حتى ينويه .
قلت : و يزاد عليها أنه يبطل بالردة و لا يسقط الفرض مطلقا و لا يسن .
تجديده و لا تثليثه و يسن فيه النفض و لا يصح نية الفرضية و لا غيرها سوى .
الاستباحة و يستوي فيه الحدث الأصغر و الأكبر و لا يكفي النية فيه عند الوجه بل .
يجب عند النقل أيضا و يجب فيه نزع الخاتم و هو في الوضوء سنة .
فكملت عشرون