وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الكتابة .
باب الكتابة .
ضابط .
المكاتب أقسام : .
الأول : كالحر جزما فيما هو مقصود الكتابة : كالبيع و الشراء و معاملة السيد .
والنفقة عليه من كسبه .
الثاني : كالقن جزما في بيعه برضاه و قتله .
الثالث : كالحر على الأصح في منع بيعه و عدم الحنث إذا حلف لا ملك له .
وله مكان .
الرابع : كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا و فاء معه .
ضابط .
الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور .
أحدها : الحط .
الثاني : يمنع من السفر .
الثالث : لايعتق بالابراء .
الرابع : الاعتياض .
الخامس : ينفسخ بالفسخ و الموت و الحجر و الجنون .
السادس : تصح الوصية برقبته .
السابع : لا يصرف إليهم سهم المكاتبين .
الثامن : على السيد فطرته .
التاسع : يصح التصرف فيه بيعا و غيره .
العاشر : لا يملك السيد ما يأخذه بل يرده و يرجع إلى قيمته إن كان .
متقوما .
الحادي عشر : لا يعامل السيد .
الثاني عشر : لا يعتق بأداء النجوم لأن الصفة لم توجد على وجهها .
الثالث عشر : لا يجب استبراؤها لو عجزت أو فسخت .
ذكر ذلك في الروضة و أصلها و ما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني .
الرابع عشر لا تنقطع زكاة التجارة فيه لتمكنه من التصرف فيه .
الخامس عشر : له منعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن .
السادس عشر : له منه من الاحرام و تحليله .
السابع عشر : لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه .
الثامن عشر : ليست في زمن الخيار فسخا و لا إجازة .
التاسع عشر : لا تمنع رده بالعيب .
العشرون : و لا الاقالة فيه .
الحادي و العشرون : و لا جعله رأس مال سلم و لا أداؤه عن سلم لزمه .
الثاني و العشرون : و لا اقتراضه .
الثالث و العشرون : لا يجوز أن يكون و كيلا عن المرتهن في قبض العين المرهونة من .
سيده و لا عن معاملة سيده في صرف أو سلم أو غيرهما .
الرابع و العشرون : لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري و كان قد كاتبه كتابة .
فاسدة و بيع في الدين .
الخامس و العشرون : لا تصح الحوالة عليه بالنجوم .
السادس و العشرون : لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من .
الوكيل لغلبة التعليق و يحتمل الجواز لشائبة المعاوضة .
السابع و العشرون : لا يوكل السيد من يقبض له النجوم و لا العبد من يؤديها .
عنه رعاية للتعليق .
الثامن و العشرون : يصح إقرار السيد به كعبده القن .
التاسع و العشرون : لا يصح إقراره بما يوجب ما لا متعلقا برقبته بخلاف .
المكاتب كتابة صحيحة .
الثلاثون : يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف .
الصحيحة .
الحادي و الثلاثون : للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة و جعلا في الجعالة و يكون .
ذلك فسخا .
الثاني و الثلاثون : إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه : .
فللأصل الرجوع فيه و يكون فسخا .
الثالث و الثلاثون : لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلان كتابة فاسدة .
الرابع و الثلاثون : الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث بل من رأس المال .
الأخذ السيد القيمة من رقبته .
الخامس و الثلاثون : لا يمتنع نظره إلى مكاتبة كتابة فاسدة .
السادس و الثلاثون : المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف .
الصحيحة فإن المعتبر جوابها .
السابع و الثلاثون : السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا و يكون فسخا و لا .
يجبر المكاتبة كتابة صحيحة .
الثامن و الثلاثون : للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة بخلاف المكاتبة .
كتابة صحيحة يلزمها تسليم نفسها ليلا و نهارا كالحرة .
التاسع و الثلاثون : للسيد المسافرة بها و له منه الزوج من السفر بها .
الأربعون : ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال .
الحادي و الأربعون : للسيد تفويض بضعها و له حبسها للفرض و تسليم المفروض .
لا لها .
الثاني و الأربعون : إذا زوجها بعبده لم يجب مهر .
الثالث و الأربعون : يجوز جعلها صداقا و يكون فسخا .
الرابع و الأربعون : إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم و جد .
من الفرقة قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع .
بذلك في الصحيحة و لها غرامة بدله و ترجع به في الفاسدة و يكون فسخا للكتابة .
الخامس و الأربعون : يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة و يكون فسخا .
السادس و الأربعون : لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها و يستمر تحريم أختها .
وخالتها و عمتها في الوطء بملك اليمين و في عقد النكاح .
السابع و الأربعون : أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء كالقن و لا أرش له فيما .
إذا جنى عليه السيد .
الثامن و الأربعون : لا يدعي في قتل عبده في محل اللوث و لا غيره و لا .
يقسم و ذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة .
التاسع و الأربعون : إذا حجر عل السيد بالردة و قلنا انه حجر فلس و ماله لا .
يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه و لا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة .
الخمسون : إذا سرقه سارق و هو نائم و كان بحيث لو انتبه لم يقدر عل دفع .
السارق فانه يثبت الاستيلاء عليه و الأرجح : أنه يقطع لأنه مال أخذ من حرز .
بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه ليس بمال : فلا قطع فيه .
الحادي و الخمسون : يحنث سيد المكاتب كتابة فاسدة فى حلفه انه لا مال له و لا .
عبد و ل حلف لا يكاتب أو ليكاتبن أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر و لحنث .
بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة .
الثاني و الخمسون : لا يعتق بأداء غيره عنه .
الثالث و الخمسون : له اعتاقه عن الكفارة عل المنصوص .
الرابع و الخمسون : يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا ذكروه و قال الرافعي : .
ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد .
الخامس و الخمسون : إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة و قال : إذا أديم .
إلى كذا فأنتم أحرار لم يعتق واحد منهم بأداء حصته عل الأقيس .
السادس و الخمسون : ينفسخ بموت غير السيد و غير المكاتب و هو من جعل القبض .
منه أو قبضه شرطا في العتق .
السابع و الخمسون : له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب إذا كان كافرا .
الثامن و الخمسون : لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا طلبها على عوض .
محرم .
التاسع و الخمسون : يكفي في الصحيحة نية قوله : فإذا أديت إلى فأنت حر وإن .
لم يتلفظ به بخلاف للفاسدة لا يكتفي فيها بنية ذلك لأن التعليق لا يصح بالنية و إنما .
صح في الصحيحة لغاية المعاوضة .
الستون : لو عين في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق بخلاف .
الصحيحة فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين فقبضه و قع العتق