وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة لا تسمع الدعوى و البينة بملك سابق .
قاعدة .
لا تسمع الدعوى و البينة بملك سابق كقولهم : كانت ملكه أمس مثلا حتى يقولوا .
ولم يزل أولا نعلم مزيلا إلا في مسائل : .
منها : إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا أو أنه أقر له به من .
سنة أو يقول المدعي عليه للمدعي كان ملكك أمس و هو الآن ملكي فيؤاخذ .
بإقراره .
و منها : إذا شهدت بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه فإنها .
تقبل و تقدم على بينة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن يكون .
الملك لغيره .
والفرق بين ذلك و بين ما لو شهدت بملكه من سنة مثلا : أن تلك شهادة بأصل .
الملك فلا يقبل حتى يثبت في الحال و الشهادة بالنتاج شهادة بنماء الملك و أنه حدث من .
ملكه فلم يفتقر إلى اثبات الملك في الحال .
فلو شهدت أنها بنت دابته فقط لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته و ير .
ملك لغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهي حمل .
ومثله : الشهادة بأن هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه و أن هذا الغزل .
حصل من قطنه و الفرخ من بيضته و الخبز من دقيقه و لا يشترط هنا أن يقولوا و هو في .
ملكه كما شرطناه في الدابة .
و منها : لو شهدت بأنه اشتراها من فلان و هو يملكها فالراجح قبول هذه .
البينة بخلاف الشهادة بملك سابق و إن لم يقولوا : إنها الآن ملك المدعي و يقوم مقام .
قولهم و هو يملكها قولهم و تسلمها منه أو سلمها إليه .
و منها : إذا ادعى أن مورثه توفي و ترك كذا و أقام بينة به فالأصح أنه تقبل .
وليست كالشهادة بملك سابق .
و منها : لو شهدت بأن فلانا الحاكم حكم للمدعي بالعين و لم يزيدوا على ذلك .
فإنه يحكم له بالعين لأن الملك ثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله و قيل : .
يشترط أن يشهد بالملك في الحال