وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه .
قاعدة .
قال الروياني في الفروق : كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه .
وقد لا يجوز العكس في صور : .
منها : أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف و لا يشهد .
وكذا أو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوى عنده .
صحته و لا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة إذ يحلف الفاسق .
ولعبد و من لا تقبل شهادتهم و لا يشهدون