وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التعزير .
باب التعزير .
قاعدة .
من أتى معصية لا حد فيها و لا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا .
ويستثنى من الأول صور : .
الأولى : ذوو الهيئات في عثراتهم نص عليه الشافعي للحديث .
و حكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين .
أحدهما : أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر .
والثاني : أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه و تابوا منه .
ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر .
الثانية : الأصل لا يعزر بحق الفرع كما لا يحد بقذفه و إن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي .
الثالثة : إذا وطيء حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه في المختصر و صرح به جماعة .
الرابعة : إذا رأى من يزني بزوجته و هو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه و إن افتات على الإمام لأجل الحمية و الغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود .
و نقل الماوردي و الحطابي عن الشافعي : أنه يحل له قتله باطنا وإن كان يقاد به في الظاهرة .
الخامسة : إذا نظر إلى بيت غيره و لم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح و نال منه ما يردعه .
قال الرافعي عن النص : و لو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان هذا .
لفظه و مقتضاه عدم التعزير إذا نال منه و كأنه حد هذه المعصية .
وقد يقال : هذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل و إن لم يستوفه فللإمام استيفاؤه .
السادسة : إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة .
ونحوهم فراعى منه قال القاضي أبو حامد : لا تعزير عليه و لا غرم لان كان عاصيا كذا في المهمات .
وكلام أبي حامد في زيادة الروضة : ليس فيه وإن كان عاصيا .
و قال البلقيني : ليس هذا بعاص وإنما فعل مكروها و لا تعزير فيه .
السابعة : إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل أن المنذر الاتفاق عليه .
الثامنة : إذا كلف السيد عبده ما لا يطبق : لا يعزر أول مرة بل يقال له : لا تعد فإن عاد عزر ذكره الرافعي .
التاسعة : إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر قال في النهاية : الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم و لا يجوز تأخيره و إن كان لا يحبس و لا يوكل به و لكن يعصي بمنعه .
العاشرة : إذا عرض أهل البغي بسب الإمام : لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم فينفتح بسببه باب القتال .
و يستثنى من الثاني صور : .
الأولى : الجماع في رمضان : فيه التعزير مع الكفارة حكى البغوي في شرح .
السنة : الإجماع عليه و في شرح المسند للرافعي ما يقتضيه و جزم به ابن يونس في .
شرح التعجيز .
و قال البلقيني : ما إدعاه البغوي غير صحيح فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع .
في نهار رمضان .
ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسئلة فالصحيح أنه لا يعزر و جزم به ابن الرفعة في الكفاية .
الثانية : جماع الحائض يعزر فاعله بلا خلاف مع أن فيه الكفارة ندبا أو وجوبا .
الثالثة : المظاهر : يجب عليه التعزير مع الكفارة .
قلت : أفتى بذلك البلقيني و قد ظاهر في عصره A جماعة و لم يرد أنه عزر واحد منهم .
الرابعة : إذا قتل من لا يقاد به : كابنه و عبده : و جب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة .
الخامسة : اليمين الغموس : فيها التعزير مع الكفارة .
تتمة .
و يكون التعزير في غير معصية في صور : .
منها : الصبي و المجنون : يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ و إن لم يكن فعلهما معصية نص عليه في الصبي و ذكره القاضي حسين في المجنون .
و منها : نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة .
و منها : قال الماوردي : يمنع المحتسب من يكتسب باللهو و يؤدب عليه الآخذ و المعطى و ظاهره : يشمل اللهو المباح .
و منها : قال البلقيني : حبس الحاكم من ثبت عليه الدين و ادعى الاعسار .
لا وجه له إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق .
فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة