وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ضاق الأمر اتسع و الضرر يزال .
الفائدة الخامسة .
بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي Bه : إذا ضاق الأمر اتسع و قد أجاب بها في ثلاثة مواضع : .
أحدها : فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز .
قال يونس بن عبد الأعلى : فقلت له : كيف هذا ؟ قال : إذا ضاق الأمر اتسع .
الثاني : في أواني الخزف المعمولة بالسرجين ؟ أيجوز الوضوء منها ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر .
الثالث : حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع عاث الثوب فقال : إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه و إلا فالشيء إذا ضاق اتسع .
و لهم عكس هذه القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق .
قال ابن أبي هريرة في تعليقه : و ضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت و إذا اتسعت ضاقت .
ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به و كثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به و كذلك قليل البراغيث و كثيرة .
و جمع الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضد .
و نظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء و قولهم : يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام و سيأتي ذكر فروعها .
القاعدة الرابعة .
لا الضرر يزال .
أصلها [ قوله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر و لا ضرار ] .
أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا و أخرجه الحاكم في المستدرك و البيهقي و الدار قطني من حديث أبي سعيد الخدري و أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس و عبادة بن الصامت .
أعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه : .
من ذلك : الرد بالعيب و جميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط و التغرير و إفلاس المشتري و غير ذلك و الحجر بأنواعه و الشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة و القصاص و الحدود و الكفارات و ضمان المتلف و القسمة و نصب الأئمة و القضاة و دفع الصائل و قتال المشركين و البغاة و فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار أو غير ذلك و هي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة .
و يتعلق بهذه القاعدة قواعد : .
الأولى : الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها .
و من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة و إساغة اللقمة بالخمر و التلفظ بكلمة الكفر للإكراه و كذا إتلاف المال و أخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه و دفع الصائل و لو أدى إلى قتله و لو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فجه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه و لا يقتصر على الضرورة .
قال الإمام : و لا يرتقى إلى التبسط و أكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة .
قال ابن عبد السلام : و فرض المسألة أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح لأن من جملة أموال ليت المال : ما جهل مالكه .
و يجوز إتلاف شجر الكفار و بنائهم لحاجة القتال و الظفر بهم و كذا الحيوان الذي يقاتلون عليه و نبش الميت بعد فتة للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب و غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم .
و قولنا : بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر و ما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المركه أو تزيد عليها و ما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكنفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .
الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
و من فروعه : .
المضطر : لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق و من استشير في خاطب و اكتفى بالتعريض كقوله : لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح و يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم و لا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف و الطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة فإذا وصل عمران الإسلام امتنع و من معه بقية ردها .
و يعفى : عن محل استجماره و لو حمل مستجمرا في الصلاة بطلت و يعفى عن الطحلب في الماء فلو أخذ ورق و طرح فيه و غيره ضر .
و يعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر .
و لو فصد أجنبي امرأة : وجب أن تستر جميع ساعدها و لا يكشف إلا مالا بد منه للفصد .
و الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك .
و المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها لا .
و إذا قلنا : يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة صرح به الإمام و جزم به السبكي و الأسنوي .
و من جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به صرح به بعضهم و خرجه في الخادم على هذه القاعدة .
تنبيه .
خرج عن هذا الأصل صور : .
منها : العرايا فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح .
و منها : الخلع فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ثم جار مع الأجنبي .
و منها : اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ثم جاز حيث يمكن .
فائدة .
قال بعضهم : المراتب خمس : ضرورة و حاجة و منفعة و زينة و فضول .
فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب و هذا يبيح تناول الحرام .
و الحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد و مشقة و هذا لا يبيح الحرام و يبيح الفطر في الصوم .
و المنفعة : كالذي يشتهي خبز البر و لحم الغنم و الطعام الدسم .
و الزينة : كالمشتهى الحلوى و السكر و الثوب المنسوخ من حرير و كتان .
و الفضول : التوسع بأكل الحرام و الشبهة .
تذنيب .
قريب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة .
و نظيره : الشهادة على الشهادة لمرض و نحوه يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم