وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الفرائض .
كتاب الفرائض .
ضابط .
الناس أقسام : .
قسم لا يرث و لا يورث و هو العبد و المرتد .
و قسم يورث و لا يرث و هو المبعض .
و قسم يرث و لا يورث و هو الأنبياء .
و قسم يورث و يرث و هو من ليس به مانع مما ذكر .
الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر .
الأول : الزكاة .
الثاني : حق الجناية .
الثالث : الرهن .
الرابع : المبيع إذا مات المشتري مفلسا .
الخامس : حصة العامل في ربح القراض .
السادس : سكني المعتدة عن الوفاء بالحمل .
السابع : نفقة الأمة المزوجة .
الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته .
التاسع : القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة .
العاشر : الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه رده و رجع بما .
أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب و قدم به نص عليه في الأم و حكاه في .
المطلب .
الحادي عشر : المال المقترض .
الثاني عشر : نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء .
الثالث عشر : المنذور التصدق بعينه .
الرابع عشر : رد المشتري المبيع بعيب و مات البائع قبل قبض الثمن قدم به المشتري .
الخامس عشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة .
حكى استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور .
ضابط .
الوارث يقوم مقام المورث قطعا : في الأعيان و الحقوق و بيان الطلاق المبهم اليمين المتوجه عليه .
وعلى الأصح في خيار المجلس و استيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة .
ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم .
ولا على الأصح في البناء على حول الزكاة و الحج و إيمان القسامة و القبول في البيع