وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب تفريق الصفقة .
باب تفريق الصفقة .
قاعدة .
الصفقة في أبواب البيع : تتعدد بتفصيل الثمن و بتعدد البائع قطعا و بتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا و البائع على الأصح .
باب الخيار .
يثبت خيار المجلس : في أنواع البيع كالصرف و الطعام بالطعام و السلم والتولية و التشريك و صلح المعاوضة .
و لا يثبت في الشركة و القراض و الوكالة و الوديعة و العارية و الضمان والكتابة و الرهن و الإبراء و الإقالة و الحوالة و صلح الحطيطة و صلح المنفعة و دم العمد .
والشفعة و الوقف و العتق و القسمة إلا أن كان فيها رد و النكاح و الصداق .
وعوض الخلع و المساقاة و المسابقة و إجارة العين و الذمة و الهبة و لو بشرط ثواب على .
ما صححه في الروضة و المنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار .
قال الأسنوي : لكن المصحح في باب الهبة ثبوتها في ذات الثواب .
و حمل السبكي و البلقيني ما في باب الخيار : على ما إذا أطلقا أو شرط ثواب .
مجهول و قلنا به و هما ضعيفان .
قلت : ليس الأمر كما قالوه و لم يصرح في باب الهبة بتصحيح ثبوتها بل بناه على كونه بيعا و لا يلزم من البناء التصحيح .
ضابط .
ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض و هو الربوي و السلم و ما يسرع إليه الفساد و من يعتق على المشتري كما في الحاوي الصغير وجزم به الأسنوي و البلقيني في التدريب و ما لا فلا .
ضابط .
لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صور : .
الأولى : إذا اشترى من اعترف بحريته .
الثانية : إذا اشترى من يعتق عليه و قلنا : الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع عونه و هو ضعيف .
الثالثة : في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع و هو ضعيف أيضا .
قاعدة .
إذا اجتمع الفسخ و الإجازة بطلت الإجازة إلا في صورتين : .
الأولى : إذا اشترى عبدا بجارية و أعتقها فالإجازة مقدمة في الأصح .
الثانية : إذا فسخ أحد الوارثين و أجاز الآخر أجيب .
قاعدة .
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا ما كان لاستعلام العيب القديم و كل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه و اندمل فإنه يمنع الرد و لو و جد ذلك في يد البائع لم يرد به المشتري .
ضابط .
العيب المثبت للخيار : ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح و الغالب في جنس المبيع : عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق كما في كلام الشيخين أم في البهائم كما صرح به الجرجاني و غيره و الزنا و السرقة و الإباق و البخر .
الناشىء من المعدة و الصنان المستحكم و كون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق .
العادة أو بقربها خنازير تفسد الزرع أو قصارون يزعز عون الأبنية أو لها خراج حيث .
لا خراج لمثلها و البول في الفراش في غير أوانه و المرض و البله و البرص و الجذام