وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر .
الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر .
1 - ابتداء الإرث .
2 - استرجاعه بإفلاس المشتري .
3 - يرجع في هبته لولده .
4 - يرد عليه بالعيب .
5 - إذا قال المسلم : أعتق عبدك عني فأعتقه .
6 - إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه .
7 - إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة .
ذكر هذه السبعة النووي في الروضة .
8 - إذا اشترى من يعتق عليه باعترافه كأن أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه .
9 - أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض .
10 - أن يرجع إليه بإقالة إن جوزناه .
11 - أن يرد الثمن الذي باعه به لعيب و يسترجعه .
12 - أن يتبايع كافران عبدا كافرا فيسلم قبض قبضه فيمتنع القبض و يثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ فقد دخل في ملك البائع الكافر .
13 - تبايعاه بشرط الخيار فأسلم دخل في ملك الكافر بانقضاء خيار البائع .
14 - إذا باعه بشرط الخيار للمشتري ففسخ دخل بالفسخ في ملك الكافر بعد .
أن كان في ملك من له الخيار .
15 - أن يرد عليه لفوات شرط ككتابة و خياطة .
16 - إذا اشترى ثمرا بعبد كافر فأسلم و اختلطت و فسخ العقد .
17 - إذا باع الكافر عبده المسلم المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فعجز قبل قبضه وفسخ المشتري .
18 - باعه من مسلم رآه قبل العقد ثم و جده متغيرا عما كان و فسخ .
19 - باعه المسلم ماله غائب في مسافة القصر و فسخ .
20 - باعه بصبرة من طعام ثم بان تحتها دكة و فسخ .
21 - جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه و فسخ .
22 - أقرضه ثم رجع فيه قبل التصرف .
23 - ورثه و باعه ثم ظهر على التركة دين و لم يقضه يفسخ البيع و يعود إلى ملكه .
24 - اشترى العامل الكافر عبيدا للقراض و اقتسما بعد إسلامهم فقياس المذهب صحته و حينئذ فيدخل المسلم في ملكه لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة .
25 - أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب .
26 - التقطه و حكمنا بكفره فأسلم و أثبت كافر أنه كان ملكه فإنه يرجع فيه فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتمليك بالقرض .
27 - أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما تبعا لأمه و يدخل في ملك الكافر لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه على الصحيح .
28 - أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة فيقبل ثم تسلم و تأتي بولد .
29 - أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة لكتابي فإنه يصح و ولدها منه مسلم مملوك لسيد الأمة .
30 - و طيء كافر جارية مسلمة لولده و أولدها انتقلت إليه و صارت مستولدة له .
31 - و طيء مسلم أمة كافر على ظن أنها زوجته الأمة فالولد مسلم مملوك للكافر .
32 - أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم و اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج بطلاق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسلام أو فوات شرط أو تخالف .
33 - خالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم و اقتضى الحال فسخ الخلع بعيب أو نحوه .
34 - أسلم عبد الكافر بعد أن جني جناية توجب ما لا يتعلق برقبته و باعه بعد اختيار الفداء فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فإنه يفسخ البيع و يعود إلى ملك سيده الكافر ثم يباع في الجناية .
35 - إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام و كانت الغنيمة أطفالا أو نساء أو عبيدا فأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك فقياس المذهب : أن الإمام يرضخ للكفار مما و جد لتقدم سبب الاستحقاق و هو حضور الوقعة و حصول الاختيار .
المقتضي للملك على الصحيح .
36 - أن يكون بين كافرين أو كافر و مسلم : عبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون و قلنا : القسمة إقرار فقياس المذهب يقتضي الجواز و حينئذ : فيدخل المسلم أو بعضه في ملك الكافر .
37 - أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه و يقوم عليه نقله في شرح المهذب عن البغوي و أقره .
38 - أسلمت أمة الكافر ثم و لدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه فإنه يدخل في ملكه .
39 - كاتب عبده المسلم ثم اشترى المكاتب عبدا مسلما ثم عجز فإن أمواله تدخل في ملك السيد و من جملتها : عبده المسلم .
40 - أسلمت مستولدته ثم أتت بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مملوكا له .
ذكر هذه الصور كلها في المهمات .
وفاته : ما إذا فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشترى مسلما بشرط العتق على وجه .
وقد ذكر ابن السبكي في الأشباه و النظائر أكثر الصور المذكورة و عد صورة .
الصداق باعتبار أسبابها ست صور و فعل في غيرها أيضا كذلك .
وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين .
قلت : قد جمعت هذه الصور في أحرف يسيرة في مختصر الجواهر فقلت : .
لا يدخل المسلم في ملك كافر ابتداء إلا بإرث أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو فسخ بعيب به أو بثمنه أو فوات شرط أو تخالف أو إقالة أو تلف مقابلة قبل القبض أو إفلاس مشتريه أو غيبة ماله أو ظهور دين على التركة أو فسخ ما جعل فيه سلما أو أجرة أو جعلا أو صداقا أو خلعا أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة و المستولدة و الموصي بها له و الموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبهة لا تقتضي الحرية أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو كتابة .
قاعدة .
ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا ؟ .
فيه خلاف في صور .
منها النهي : عن التفريق بين الأم و ولدها و عن بيع السلاح للحربي و بيع الماء أو هبته في وقت الصلاة و بيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع .
في كل : قولان أو وجهان أصحهما البطلان .
و منها : حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه و لكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح و يمنع ؟ فيه وجهان و الأصح : البطلان .
ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه .
فيه فروع : .
منها : الكافر يجبر على بيع عبده المسلم .
و منها : المديون يجبر على بيع ماله لوفاء دينه .
و منها : مالك الرقيق أو البهيمة إذا لم ينفق عليه و لا مال له غيره يجبر على .
بيعه .
و منها : أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت جارية و حملتها على الفساد أنها تباع .
عليها قهرا إذا تعي ذلك طريقا إلى خلاصها من الفساد .
و قد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه تخريجا من مسألة عبد الكافر ثم .
رأيته في فتاوي ابن الصلاح .
و نظر بما أفتى به القاضي الحسن : فيمن كلف عبده ما لا يطيقه أنه يباع عليه تخليصا من الذل