وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأذان .
باب الأذان .
الصلاة أقسام .
قسم يؤذن لها و يقام و هي : الصلوات الخمس و الجمعة .
و قسم لا يؤذن لها و لا يقام و هي المنذورة : و النوافل و الجنازة .
و قسم يقام لها و لا يؤذن و هي : الفوائت المجتمعة غير الأولى و الأولى على قول و جمع التأخير إذا قدم الأولى على قول .
و قسم لا يؤذن لها و لا يقام و لكن ينادى لها : الصلاة جامعة كالكسوفين .
و الاستسقاء و العيدين .
ضابط .
قال الإمام : لا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة و هي : ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت فإنه يؤذن للظهر .
و استدرك النووي أخرى و هي : ما إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى .
ضابط .
لا يسن الأذان في غير الصلوات إلا في أذان المولود و عند تغول الغيلان كما في الحديث و لا تسن الإقامة لغير الصلاة إلا في أذن المولود اليسرى .
باب استقبال القبلة .
هو شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف و نفل السفر و غريق على لوح لا يمكنه و مربوط لغير القبلة و عاجز لم يجد موجها و خائف من نزوله عن راحلته .
على نفسه أو ماله أو انقطاع رفقته .
واستثنى في المعاياة من نفل السفر ما يندر و لا يتكرر : كالعيدين .
و الكسوف و الاستسقاء لأنها نادرة فلا تدعو الحاجة إلى ترك القبلة فيها .
وهو استثناء حسن إلا أن الأصح خلافه .
ضابط .
لا يتعين استقبال غير القبلة إلا في مسألة على و جه و هي : ما إذا ركب الحمار معكوسا فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي حسين قال في الفتاوى : يحتمل وجهين : .
الجواز لكونه مستقبلا و المنع لأن قبلته وجه دابته و العادة لم تجر بركوب الحمار معكوسا