وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يوصف بالأداء و القضاء و ما لا .
ما يوصف بالأداء و القضاء و ما لا .
فيه فروع : .
الأول الوضوء و الغسل .
يوصفان بالأداء .
و تردد القاضي أبو الطيب في و صفهما بالقضاء .
و لم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك فقال : يمكن وصف الوضوء بالفضاء تبعا للصلاة .
و صورة : بما إذا خرج الوقت و لم يتوضأ و لم يصل .
فلو توضأ بعد الوقت سمي قضاء .
و يقوى دلك إذا قلنا يجب الوضوء بدخول الوقت .
قيل : و فائدة ذلك تظهر في لابس خف أحدث و لم يمسح و خرج وقت الصلاة ثم سافر صار الوضوء قضاء عن المسح الواجب في الحضر فلا يمسح إلا مسح مقيم كما قاله أبو إسحاق لمن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر فأنه يتم .
و الجمهور منعوا ذلك و قالوا : يمسح ثلاثا .
و فرقوا بأن الوضوء لم يستقر في الذمة بخلاف الصلاة .
و على هذا فالمراد بأداء الوضوء : الإيقاع لا المقابل للقضاء .
الثاني : الأذان .
هل يوصف بالأداء أو القضاء ؟ لم أر من تعرض له .
و ينبغي أن يقال : إن قلنا الأذان للوقت ففعله بعده للمقضية قضاء فيوصف بهما و إن قلنا : للصلاة و هو القديم المعتمد فلا .
الثالث و الرابع و الخامس .
الصلوات الخمس و صوم رمضان و الحج و العمرة .
كلها توصف بالأداء و القضاء فإن قيل : وقت الحج و العمرة العمر كله فكيف يوصف بالقضاء إذا شرع فيه ثم أفسده ؟ .
فالجواب : أنه تضيق بالشروع فيه .
و نظيره قول القاضي حسين و المتولي و الروياني : لو أفسد الصلاة صارت قضاء .
وإن أوقعها في الوقت لأن الخروج منها لا يجوز فيلزم فوات وقت الإحرام بها نقله الأسنوي ساكتا عليه .
لكن ضعفه البلقيني و قال : يلزم عليه أن لو وقع ذلك في الجمعة لم تعد لأنها لا تقضي و ذلك ممنوع .
السادس .
النوافل المؤقتة كلها توصف بهما .
السابع .
صلاة الجمعة توصف بالأداء لا بالقضاء .
الثامن .
الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء .
التاسع .
صلاة الجنازة لم أر من تعرض لها .
و الظاهر أنها توصف بالأداء و بالقضاء إذا دفن قبلها فصلى على القبر لأنها لو كانت حينئذ أداء لم يحرم التأخير إليه و هو حرام فدل على أن لها وقتا محدودا .
العاشر : الرمي .
إذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام و هل هو أداء أو قضاء ؟ فيه قولان .
أحدهما : قضاء لمجاوزته الوقت المضروب له .
و أظهرهما : أداء لأن صحته مؤقتة بوقت محدود و القضاء : ليس كذلك .
و على هذا : لا يجوز تداركه ليلا و لا قبل الزوال لأنه لم يشرع في ذلك الوقت رمي .
و يجوز تأخير رمي يوم و يومين ليفعله مع ما بعده و تقديم اليوم الثاني و الثالث مع اليوم الأول .
و يجب الترتيب بين المتروك و رمي اليوم .
و على الأول : يكون الأمر بخلاف ذلك .
هكذا فرع الرافعي .
و جزم في الشرح الصغير بتصحيحه أعني منع التدارك ليلا و قبل الزوال و جواز التقديم و التأخير .
و صحح النووي : الجواز ليلا و قبل الزوال و منع التقديم و عدم وجوب الترتيب إذا تداركه قبل الزوال .
الحادي عشر : كفارة المظاهر .
تصير قضاء إذا جامع قبل إخراجها نص عليه الشافعي .
الثاني عشر : زكاة الفطر .
إذا أخرها عن يوم العيد صارت قضاء .
و الحاصل : أن ما له وقت محدود يوصف بالأداء و القضاء إلا الجمعة و ما لا و من هنا علم فساد قول صاحب المعاياة : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في مسألة و هي : ركعتا الطواف لأنها لا تتكرر بخلاف سائر الصلوات لأن ذلك لا يسمى قضاء إذ القضاء : إنما يدخل المؤقت و هاتان الركعتان لا يفوتان أبدا ما دام حيا .
نعم يتصور قضاؤهما في صورة الحج عن الميت إن سلم أيضا أن فعلهما ما يسمى قضاء .
تنبيه .
من المشكل قول الأصحاب : يدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض و بعده بفعله و يخرج النوعان بخروج وقت الفرض .
و وجه الإشكال : الحكم على الراتبة البعدية بخروج وقتها بخروج وقت الفرض .
و ذلك شامل لما إذا فعل الفرض و لما إذا لم يفعل مع أن الوقت في الصورة الثانية لم يدخل بعد فكيف يقال بخروجه و بصيرورتها قضاء ؟ .
و أقرب ما يجاب به أن يقال : إن وقتها يدخل بوقت الفرض و فعله شرط لصحتها .
قاعدة .
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إلا في صور : .
الظهر في شدة الحر حيث يسن الابراد .
و صلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس و يسن تأخيرها لربع النهار .
و صلاة العيدين : يسن تأخيرها لارتفاع الشمس .
و الفطرة : أول وقتها غروب شمس ليلة العيد و يسن تأخيرها ليومه .
و رمي جمرة العقبة و طواف الإفاضة و الحلق كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر و يستحب تأخيرها ليوم النحر .
و قلت في ذلك : .
( أول الوقت في العبادة أولىما عدا سبعة أنا المستقري ) .
( فطرة و الضحى و عيد و ظهرو الطواف الحلاق رمي النحر ) .
و إن شئت فقل بدل هذا البيت : .
( الضحى العيد فطرة ثم ظهرحيث الإبراد سائغ بالحر ) .
( و طواف الحجيج ثم حلاقبعد حج و رمي يوم النحر ) .
ضابط .
ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور : .
أحدها : على رأي ضعيف في الرواتب .
قيل : يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه و فائتة الليل ما لم يطلع فجره .
و قيل : كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة .
و قيل : ما لم يدخل وقتها .
الثاني : على رأي أيضا و هو الرمي لا يقضي إلا بالليل .
الثالث : كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير صارت قضاء .
و يجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر .
الرابع : قضاء رمضان مؤقت بما قبل رمضان آخر .
فائدة .
من العبادات : ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة و الصوم .
و منها : ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص كالحج .
و منها : ما يقضى على الفور كالحج و العمرة إذا فسدا و الصلاة و الصوم المتروكين عمدا .
و ما يقضى على التراخي : كالمتروكين بعذر