وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يشترط فيه العدالة الباطنة و ما لا .
ما يشترط فيه العدالة الباطنة و ما لا .
فيه فروع : .
منها : أفتى ابن الصلاح : أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا .
و منها : شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين و لا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس و من يشق عليه البحث عنها فاكتفى بالعدالة الظاهرة و لهذا لا يكتفي بها لو أريد إثباته عند حكم أو كان العاقد الحاكم كما جزم به ابن الصلاح .
و منها : الرواية و الأصح فيها قبول المستور كما صححه في شرح المهذب و غيره .
و منها : ولي النكاح و الأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة .
و منها : المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة .
و منها : من له الحضانة .
و منها : ما في فتاوي السبكي : أن الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي أو تكفي فيه العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده ؟ محتمل و الظاهر : الثاني .
و إذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة أو تكفي عدالته الظاهرة ؟ محتمل و يتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا و أراد إثباته عند الحاكم .
و ما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما .
تنبيه .
في المراد بالمستور أوجه : .
أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا و هو الذي صححه النووي .
الثاني : أنه من علم إسلامه و لم يعلم فسقه و هو الذي بحثه الرافعي و نقله الروياني عن النص و صوبه في المهمات .
و قال السبكي : إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه .
الثالث : أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي و شك فيها وقت العقد فيستصحب .
و هذا ما صححه السبكي