وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المواضع التي يجب فيها مهر المثل .
المواضع التي يجب فيها مهر المثل .
هي سبعة .
ا لأول .
النكاح : إذا لم يسم الصداق أو تلف المسمى قبل قبضه أو بعضه أو تعيب أو وجدته معيبا و اختارت الفسخ أو بان مستحقا أو فسد لكونه غير مملوك كحر و مغصوب أو مجهولا أو شرط الخيار فيه أو شرط في العقد شرط يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها أو نكح على ألف إن لم يسافر بها و ألفين إن سافر و على أن لأبيها ألفا أو تضمن الربا كزوجتك بنتي و بعتك هذه المائة من مالها بهاتين المائتين أو جمع نسوة بمهر واحد أو تضمن إثباته دفعه كأن يزوج ابنه بامرأة و يصدقها أمة لأنه يتضمن دخولها أو لا في ملك الابن فتعتق فلا تنتقل إلى الزوجة صداقا .
أو بعقد المجبر أو ولي السفيهة بأقل من مهر المثل أو لابنه أو السفيه بأكثر أو يخالف ما أمرت به الرشيدة أو يفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير أو اختلفا في المهر أو تحالفا أو نكحها على ما يتفقان عليه في ثاني الحال أو أسلما و قد عقدا على فاسد و لم يقبضاه أو زوجه ابنته بمتعة جاريته أو جارية على أن يزوجه ابنته و رقبتها صداقها أو طلق زوجته على أن يزوجه ابنته و بضعها صدقها .
الموضع الثاني .
الخلع : إذا فسد المسمى بغالب الصور المذكورة .
ا لثالث .
الوطء في غير نكاح صحيح : إما فاسد أو بشبهة أو إكراه أو أمة ابنه أو مشتركة أو مكاتبة أو زوجة رجعية أو مرتدة موقوفة في العدة أو أمته المرهونة أو المشتراة فاسدا أو في نكاح المتعة .
الرابع .
الرضاع : إذا أرضعت أمه أو أخته زوجته : أو الكبرى الصغرى انفسخ النكاح و له على المرضعة نصف مهر المثل في الأظهر و كله في الثاني .
و لو أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسخنا و له عل المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى و نصف للصغرى .
ا لخامس .
في رجوع الشهود بعد الشهادة بطلاق بائن أو رضاع أو لعان و فرق القاضي فإن الفراق يسوم و عليهم مهر مثل .
و في قول : نصفه إن كان قبل الوطء .
الموضع السادس .
الدعوى : إذا أقرت لأحد المدعيين بالسبق ثم للآخر يجب له مليها مهر المثل أو للزوج أنه راجعها بعد ما تزوجت .
ا لسابع .
إذا جاءت المرأة مسلمة في زمن الهدنة غرم لزوجها الكافر مهر مثلها على قول مرجوح