وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل في الأشياء : الإباحة .
قاعدة .
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم .
هذا مذهبنا .
و عند أبي حنيفة : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة .
و يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه .
و يعضد الأول : [ قوله صلى الله عليه و سلم : ما أحل الله فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو .
فاقبلوا من الله فإن الله لم يكن لينسى شيئا أخرجه البزار و الطبراني من حديث أبي الدرداء ] بسند حسن .
و [ روى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها و نهى عن أشياء فلا تنتهكوها و حد حدودا فلا تعتدوها و سكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ] و في لفظ [ و سكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها ] و [ روى الترمذي و ابن ماجه من حديث سلمان : أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الجبن و السمن و الفراء فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه ] و للحديث طرق أخرى .
و يتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها .
منها : الحيوان المشكل أمره و فيه وجهان أصحهما الحل كما قال الرافعي .
و منها : النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله و خالفه النووي و قال : الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل .
و منها : إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك ؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك ؟ حكى الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر .
و منها لو دخل حمام برجه و شك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به و له التصرف فيه جزم به في أصل الروضة لأن الأصل الإباحة .
و منها : لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة ذكره في شرح المهذب .
و منها : مسألة الزرافة .
قال السبكي : المختار حل أكلها لأن الأصل الإباحة و ليس لها ناب كاسر فلا تشملها أدلة التحريم .
و أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل و لا بحرمة و صرح بحلها في فتاوي القاضي الحسين و الغزالي و تتمة القول و فروع ابن القطان و هو المنقول عن نص الإمام أحمد و جزم الشيخ في التنبيه بتحريمها و نقل في شرح .
المهذب الاتفاق عليه و به قال أبو الخطاب من الحنابلة و لم يذكرها أحد من المالكية و الحنفية و قواعدهم تقتضي حلها