وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد .
السادس عشر .
إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد ثم جنى عليه آخر ولم يمت .
فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية بقطع يد العبد مثلا و إن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول لأن الجناية الأولى لم تستقر و قد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة .
و إن مات من الجرحين و كانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه .
الأول : على الأول خمسة دنانير و على الثاني أربعة و نصف لأن الجرحين سريا .
و صارا قتلا فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته قاله ابن سريج .
و ضعفه الأئمة : بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك .
الثاني : قاله المزني و أبو إسحاق و القفال يلزم كل واحد خمسة .
فلو نقصت جناية الأول دينارا و الثاني دينارين لزم الأول أربعة و نصف و الثاني خمسة و نصف أو نقصت الأولى دينارين و الثانية دينارا فعكسه .
و ضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما .
الثالث : يلزم الأول خمسة و نصف و الثاني خمسة لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سرتا و الأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لأن الموجود منه نصف القتل .
و ضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف .
الرابع : قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته و نصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا و هو عشرة و نصف و تقسم القيمة و هي عشرة على العشرة و النصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا و عشرين فيلزم الأول أحد عشر جزءا من أحد و عشرين جزءا من عشرة و يلزم الثاني عشرة من أحد و عشرين جزءا من عشرة .
و ضعف بأفراد أرش الجناية عن بدل النفس .
الخامس : قاله صاحب التقريب و غيره و اختاره الإمام و الغزالي : يلزم الأول خمسة و نصفا و الثاني أربعة و نصفا لأن الأول لو انفرد بالجرح و السراية لزمه العشرة فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني و الثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة .
السادس : قاله ابن خيران و اختاره صاحب الإفصاح و أطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر فيقسم عليه ما فوت و هو عشرة فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة و على الثاني : تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة :