وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني عشر المغصوب إذا تلف و هو متقوم .
الثاني عشر .
المغصوب إذا تلف و هو متقوم .
فالمعتبر : أقصى قيمة من الغصب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه لا أعلم فيه خلافا و قولنا بنقد البلد الذي تلف فيه كذا أطلقه الرافعي و هو محمول على ما إذا لم ينقله فإن نقله قال في الكفاية : فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه و هو أكثر البلدين قيمة ؟ كما في ا المثلي إذا نقله و فقد المثل فإن غلب نقدان و تساويا : عين القاضي واحدا ؟ و إن كان مثليا و تعذر المثل أخذ القيمة .
و في اعتبارها : أحد عشر وجها .
أصحها : أقصى القيم : من الغصب إلى تعذر المثل لأن و جود المثل كبقاء عين المغصوب لأنه كان مأمورا بتسليمه كما كان مأمورا بتسليم العين فإذا لم يفعل .
غرم أقصى قيمة في المدتين كما أن المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك و لا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم .
و الثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .
و الثالث : الأقصى من قيمة التلف إلى التعذر .
و هما مبنيان على أن الواجب عند إعواز المثل : قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف .
و إنما رجعنا إلى القيمة لتعذره و فيه وجهان .
و الرابع : الأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة لأن المثل لا يسقط بالإعواز بدليل أن له أن يصبر إلى وجدانه .
و الخامس : الأقصى من التعذر إلى المطالبة لأن التعذر هو وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة فيعتبر الأقصى يومئذ .
و السادس : الأقصى من التلف إلى المطالبة ؟ لأن القيمة تجب حينئذ .
و السابع : قيمة يوم التلف قال في المطلب و لعل توجيهه أن الواجب قيمة المثل على رأي فيعتبر وقت و جوبه لأنه لم يتعد في المثل و إنما تعدى في المغصوب فأشبه العارية .
و الثامن : قيمة يوم التعذر لأنه وقت العدول إلى القيمة .
و التاسع : يوم المطالبة لأن الإعواز يتحقق .
و العاشر : إن كان منقطعا في جميع البلاد فقيمته يوم التعذر و إن فقد هناك فقط فقيمته يوم المطالبة .
و الحادي عشر : قيمته يوم أخذ القيمة حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد و توقف فيه .
و قال الأسنوي : إنه ثابت فقد حكاه عنه تلميذاه : البندنيجي و سليم الرازي .
و حكى ابن الرفعة في الكفاية : وجها ثاني عشر و هو : اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ و رجع عنه في المطلب .
قال السبكي : و ذلك لكونه غير منقول صريحا و لكنه ينشأ من كلام الأصحاب .
قال : و ربما يترجح على سائر الوجوه فلا بأس بالمصير إليه انتهى .
هذا إن كان التلف و المثل موجود فإن كان و المثل متعذر .
قال الرافعي : فالقياس أن يجب على الأول و الثاني الأقصى من الغصب إلى التلف و على الثالث و السابع و الثامن يوم التلف .
و على الخامس الأقصى من التلف إلى المطالبة و الأوجه الباقية بحالها و هذه المسألة من مفردات المسائل لكثرة ما فيها من الأوجه