وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموضع الثاني الحج .
الموضع الثاني الحج .
جزم الأصحاب بأن ثمن المثل للزاد و الماء : القدر اللائق به في ذلك المكان و الزمان .
هكذا : أطلقه عنهم الشيخان .
قال ابن الرفعة : و هذا الإطلاق إنما يستمر في الزاد .
أما الماء : فينبغي جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه .
قال : و يحتمل أن لا يجري الوجه القائل بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه و إنما جرى في التيمم لتكرره .
و في الوافي : ينبغي اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضي السنين فإن وجد بمثله لزمه و إلا فلا و إن عرض في الطريق غلاء و بيع بأكثر من ثمن مثله فله الرجوع .
أما إذا كانت العادة : غلاء ثمن الماء و الزاد فيلزمه الحج .
قال : و بمكن أن يقال : كل سنة تعتبر بنفسها لكن يعسر معرفة مقدار الثمن والزيادة قبل البلوغ إلى المنهل