وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة ما كان صريحا في بابه و وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره .
قاعدة .
ما كان صريحا في بابه و وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره .
و من فروع ذلك .
الطلاق : لا يكون كناية ظهار و لا عكسه .
و قوله : أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف كما في شرح المهذب .
قال : لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره .
و خرج عن ذلك صور ذكرها الزركشي في قواعده : .
الأولى : قال لزوجته : أنت علي حرام و نوى الطلاق و قع مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة .
الثانية : الخلع إذا قلنا : فسخ يكون كناية في الطلاق .
الثالثة : قال السيد لعبده : أعتق نفسك فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض .
الرابعة : أتى بلفظ الحوالة : و قال : أردت التوكيل : قبل عند الأكثرين .
الخامسة : راجع بلفظ التزويج أو النكاح فكناية .
السادسة : قال لعبده : وهبتك نفسك فكناية عتق .
السابعة : قال : من ثبت له الفسخ : فسخت نكاحك و نوى الطلاق طلقت في الأصح .
الثامنة : قال : أجرتك حماري لتعيرني فرسك فإجارة فاسدة غير مضمونة فوعقت الإعارة كناية في عقد الإجارة .
التاسعة : قال : بعتك نفسك فقالت : اشتريت فكناية خلع قلت : لا تستثني هذه فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه .
العاشرة : صرائح الطلاق كناية في العتق و عكسه قلت : لا تستثنى الأخرى لما ذكرناه .
الحادية عشرة : قال : مالي طالق و نوى الصدقة لزمه قلت : لا يستثنى أيضا لذلك .
فالثلاثة أمثلة لما كان صريحا في بابه و لم يجد نفاذا في موضوعه فإنه يكون كناية في غيره