وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ .
الفسخ .
هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ .
فيه فروع .
الأول : فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما في شرح المهذب من حينه .
الثاني : الفسخ بخيار العيب و التصرية و نحوها و الأصح أنه من حينه و قيل : من أصله و قيل إن كان قبل القبض فمن أصله و إلا من حينه .
الثالث : تلف المبيع قبل القبض و الأصح الانفساح مرت حين التلف .
الرابع : الفسخ بالتخالف و الأصح من حينه .
الخامس : إذا كان رأس مال السلم في الذمة و عين في المجلس ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه و رأس المال باق فهل يرجع إلى عينه أو بدله ؟ وجهان : الأصح الأول .
قال الغزالي : و الخلاف يلتفت إلى أن المسلم فيه إذا رد بالعيب : هل يكون نقضا للملك في الحال أو هو مبين لعدم جريان الملك ؟ .
و مقتضى هذا التفريع : أن الأصح هنا أنه رفع للعقد من أصله .
ويجري ذلك أيضا في نجوم الكتابة و بدل الخلع إذا وجد به عيبا فرده .
لكن في الكتابة : يرتد العتق لعدم القبض المعلق عليه .
و في الخلع : لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل البضع .
السادس : الفسخ بالفلس من حينه قطعا .
السابع : الرجوع في الهبة من حينه قطعا .
الثامن : فسخ النكاح بأحد العيوب و الأصح أنه من حينه .
التاسع : الإقالة على القول بأنها فسخ الأصح أنها من حينه .
العاشر : إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة بدون إذن السيد و للسيد الرد .
فهل يكون الرد قطعا للملك من حينه أو أصله ؟ وجهان ذكرهما ابن القاص و يظهر أثرهما في وجوب الفطرة و استبراء الجارية الموهوبة .
الحادي عشر : إذا وهب المريض ما يحتاج إلى الإجازة فنقضه الوارث بعد الموت فهل هو رفع من أصله أو حينه ؟ وجهان .
الثاني عشر : إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة فرهن الثمرة الأولى بشرط القطع فلم تقطع حتى اختطت بالحادث و عسر التمييز فإن كان قبل القبض انفسخ الرهن أو بعده فقولان كالبيع .
فإن قلنا : يبطل : فهل هو من حين الاختلاط كتلف المرهون أو من أصله و يكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة في العقد وجهان : حكاهما الماوردي .
فلو كان مشروطا في بيع فللبائع الخيار في فسخه على الثاني دون الأول .
الثالث عشر : فسخ الحوالة انقطاع من حينه