وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خاتمة الخيار في هذه الفسوخ و غيرها على أربعة أقسام .
خاتمة .
الخيار في هذه الفسوخ و غيرها على أربعة أقسام : .
أحدها : ما هو على الفور بلا خلاف كخيار العيب إلا في صورتين : .
إحداهما : إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعب قال الماوردي : على التراخي و جزم به الرافعي .
و الأخرى : كل مقبوض عما في الذمة من سلم أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد و هو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضي و كذا إن قلنا بالقبض على الأوجه قاله الإمام .
الثاني : ما هو على التراخي بلا خلاف كخيار الوالد في الرجوع .
و من أبهم الطلاق أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع أو امرأة المولى و امرأة المعسر بالنفقة و أحد الزوجين إذا تشطر الصداق و هو زائد أو ناقص و المشتري إذا أبق العبد قبل قبضه و ولي الدم بين العفو و القصاص .
الثالث : ما فيه خلاف و الأصح أنه على الفور كخيار تلقى الركبان و البائع في الرجوع فيما باعه للمفلس و الأخذ بالشفعة و الفسخ بعيب النكاح و الخلف فيه و خيار العتق و المغرور و الإعسار بالمهر .
الرابع : ما فيه خلاف و الأصح أنه على التراخي كخيار المسلم إذا انقطع المسلم فيه عند محله و خيار الرؤية إذا جوزنا بيع الغائب