وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيه القبض .
تقسيم رابع .
من العقود ما لا يشترط فيها القبض لا في صحته و لا في لزومه و لا استقراره .
و منها : ما يشترط في صحته .
و منها : ما يشترط في لزومه .
و منها : ما يشترط في استقراره .
فالأول : النكاح لا يشترط قبض المنكوحة .
و الحوالة : فلو أفلس المحال عليه أو جحد فلا رجوع للمحتال و الوكالة و الوصية و الجعالة و كذا الوقف على المشهور و قيل : يشترط في المعين .
و الثاني : الصرف و ببع الربوى و رأس مال السلم و أجرة إجارة الذمة .
و الثالث : الرهن و الهبة .
و الرابع : البيع و ا لسلم و الإجارة و الصداق و القرض يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم : لأن للمقرض الرجوع ما دام باقيا بحاله .
ضابط .
اتحاد القابض و المقبض ممنوع لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها و إذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة فلما تخالف الغرضان و الطباع لا تنضبط امتنع الجمع و لهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل و فاء دينه لم يجز لأجل التهمة و استعجال البيع .
و لو قال لمستحق الحنطة من دينه : اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ففعل لم يصح .
و يستثني صور : .
الأولى : الوالد يتولى طرفي القبض في البيع ؟ لأن القبض لا يزيد على العقد و هو يملك الانفراد به .
الثانية : و في النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه .
الثالثة : إذا خالعها على طعام في ذمتها بصيغة السلم و أذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له بلا قبض برئت .
الرابعة : مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه أو بجنسه و تعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه فهو قابض مقبض .
الخامسة : لو أجر دارا ؟ و أذن له في صرف الأجرة في العمارة جاز .
السادسة : لو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر : في قبض ما في يده من نفسه و قيل صح و برئ الغاصب و المستعير إذا مضت مده يتأتى فيها القبض كما نقله الرافعي في باب الهبة عن الشيخ أبي حامد و غيره .
ثم قال : و هذا يخالف الأصل المشهور : أن الواحد لا يكون قابضا و مقبضا .
السابعة : نقل الجوري عن الشافعي : أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه .
الثامنة : أكل الوصي الفقير مال اليتيم .
قال الشيخ عز الدين : إن جعلناه قرضا اتحد المقرض ؟ و المقترض و إن لم نجعله قرضا فقد قبض من نفسه لنفسه .
التاسعة : لو امتنع المشتري من قبض المبيع ناب القاضي عنه فإن فقد ففي وجه : أن البائع يقبض من نفسه للمشتري فيكون قابضا مقبضا : و المشهور خلافه و أنه من ضمان البائع كما كان .
قال الإمام : و لو صح ذل ذلك الوجه لكان من عليه دين حال و أحضره إلى مستحقه و امتنع من قبضه يقبض من نفسه و يصير في يده أمانة و تبرأ ذمته و لم يقل بذلك أحد .
العاشرة : لو أعطاه ثوبا و قال : بع هذا و استوف حقك من ثمنه فهو في يده أمانة لا يضمنه لو تلف و هل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان .
قلت : و سئلت عن رجل أذن لزوجته : أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم تنفقها على نفسها فهل يصح ذلك فأجبت نعم .
و بلغني أن بعض من لا علم عنده و لا تحقيق أنكره ؟ لأنه يلزم منه : اتحاد القابض و المقبض .
تذنيب .
يقرب من قاعدة اتحاد القابض و المقبض : ما لو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام ؟ أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق أو وكله في قتل نفسه أو جلده في القذف .
و الأصح : المنع في صورتي القصاص و جلد القذف و الزنا و الإجزاء في صورة السرقة لحصول الغرض و هو التنكيل بذلك بخلاف الجلد لأنه قد لا يؤلم نفسه و يوهم الإيلام فلا يتحقق حصول المقصود .
و بخلاف صورتي القصاص قياسا على مسألة الجلد و على مسألة المشتري المبيع من نفسه بإذن البائع فإنه لا يعتد به