وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

A205 .
فصل .
يملك الصداق بالعقد .
لا أعلم في ذلك خلافا عندنا .
فلو مات أو أفلس و عليه صداق لزوجة دخل بها و صداق لأخرى لم يدخل بها لم يقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت به تخرجيجا من هذه القاعدة .
و أما النصف العائد بالطلاق ففيه أوجه أصحها : أنه يملكه بنفس الطلاق .
و الثاني : أنه لا يملكه إلا باختيار التملك .
و الثالث : لا يملك إلا بقضاء القاضي .
و ينبني على الأوجه : الزوائد الحادثة بعد الطلاق