وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في المعتدة وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا .
المعتدات أنواع : منها الرجعية فلها النفقة والسكنى بالإجماع وروى الدارقطني حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثا أنه A لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وقال : [ إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة ] وخرجه النسائي أيضا وفي رواية أبي دواد [ ولا نفقة لك إلا أن تكون حاملا ] والذي في مسلم [ لا نفقة لك ولاسكنى ] وكانت بائنا حائلا ولأن الرجعية زوجة والمانع من جهة الزوج لأنه يقدر على إزالته وكما تجب النفقة والسكنى تجب لها بقية مؤن الزوجات إلا آلات التنظيف والله أعلم ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وقال الله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة } وإن كانت معتدة عن وفاة ففي استحقاقها السكنى قولان : أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة والأظهر الوجوب لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري Bه قتل زوجها فسألت النبي A أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه فأذن لها في الرجوع قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر الاستحقاق في جميع الصور فقال : الأظهر أن المعتدة عن سائر الفراق في الحياة كالمطلقة وذكر الوجوب في المطلقة وقال في باب الخيار : لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين وذكر في باب أصل الروضة هنا خمسة طرق وقال : الرابع يعني الطريق الرابع ذكر البغوي إن كانت الفرقة بعيب أو غرر فلا سكنى وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلها السكنى على الأصح لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه والملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا وبالجملة فالمذهب وجوب السكنى إذا وقع فسخ سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه والله أعلم .
فرع طلقها وهي ناشزة فلا سكنى في العدة لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح فبعد البينونة أولى كذا قاله القاضي حسين وقال الإمام : إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع فإن أطاعت استحقت السكنى والله أعلم وقوله : [ إلا أن تكون حاملا ] يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاث فلها النفقة إذا كانت حاملا وقضية كلام الشيخ أن الفقة لها وهو الصحيح وقيل إنه للحمل فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشهبة ولا في النكاح الفاسد وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا نص عليه الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس Bهما وقال علي وابن مسعود وابن عمر Bهم : ينفق عليها من التركة حتى تضع وبه قال شريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والله أعلم قال : .
وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب .
يجب الاحداد في عدة الوفاة وهو مأخوذ من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة ونحوها والأصل فيها قوله A [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا ] وفي رواية [ لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت فنبذة من قسط أو أظفار ] رواه الشيخان ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية ولو كان زوجها ذميا ولا بين الحرة والأمة ولا بين المكلفة وغيرها والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمتنع منه المكلفة ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب وهو كذلك أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام : نعم نص الشافعي أنه يستحب وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان : أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية وأيضا فهي مجفوة بالطلاق فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها والقديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفى عنها زوجها وأما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريقان : أحدهما على القول في البائن بالطلاق وقيل لا يجب قطعا لأن الفسخ إما لمعنى فيها أو بمباشرتها فلا يليق بها إظهار التفجع هذا في الإحداد وأما كيفيته : فهو ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية وكذا الكتان والقصب والديبقي من أصل وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها وأما الابريسم فلم ينقل فيه نص عن الشافعي وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة وقال القفال : يحرم الإبريسم قلت : إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي ونحوه صحيح عن أهل الثروة من المدن وغيرهم أما غير أهل الثروة لا سيما المستشعثين من أهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ إلى صوف مربع وقد قال في البحر : إن الحلى من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرم وإلا فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل والله أعلم .
وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة غالبا كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب ونص عليه في الأم ويدخل في هذا الديباج المنقش والحرير الملون فيحرمان والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسخ وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد بل حكى الماوردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق : فإن كان براقا في اللون فحرام وإن كان كدرا أو أكهب وهو الذي يضرب إلى الغبرة جاز وأما الطراز على الثوب فإن كان كثيرا فحرام وإلا فأوجه ثالثها إن نسج مع الثوب جاز وإن ركب حرم لأنه محض زينة والله أعلم .
وأما الحلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب والفضلة وبهذا قطع الجمهور وقال الإمام : يجوز لها أن تتختم بخاتم الفضة كالرجل وفي اللآلئ تردد الإمام وبالتحريم قطع الغزالي وهو الاصح والله أعلم وأما الطيب فيحرم عليه في بدنها وثيابها ويحرم عليها دهن رأسها ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن والشيرج ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسنج ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب وأن تكتحل بما فيه طيب وأما ما لا طيب فيه فإن كان أسود وهو الإثمد فحرام لأنه زينة ولا فرق بين البيضاء والسوداء وفي وجه يجوز للسوداء والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث فإذا احتاجت إلى الاكتحال به لرمد وغيره اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال نهارا جاز ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإنه زينة وأما الكحل الأصفر وهو الصبر فحرام على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح لأنه يحسن العين ويحرم الاسفيداج وكذا الخضب بالحناء ونحوه فيما يظهر من البدن كاليدين والرجلين والوجه قال الإمام : وتجعيد الأصداغ وتصفيف الطرة لا تقل فيه ولا يمتنع أن يكون كالحلي ويجوز للمحدة التزين في الفرش والبسط وأثاث البيت لأن الحداد في البدن لا في الفراش ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام وقلم الأظفار وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة والله أعلم .
فرع يجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها للحديث الصحيح المتقدم وقد صرح بذلك الغزالي والمتولي والله أعلم قال : .
وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة .
يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر نص عليه القرآن العظيم قال الله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز وكان للحاكم المنع من ذلك لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذلك لا يجوز إبطال صفاتها وقوله [ إلا الحاجة ] يعني يجوز الخروج والحاجة أنواع : منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غريق سواء في ذلك عدة الوفاء والطلاق وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها أو كانت تتأذى بالجيران والأحماء تأذيا شديدا ولو كانت تبذو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها وتتحرى القرب من مسكن العدة ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعليه القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذنه قال المتولي : إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه وإن لم يكن واحتيج فيه إلى الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها نائبا أو حضر بنفسه ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وزيادة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم .
فرع يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حراما ويقول : هي مطلقتي وهو يعرف الحال فإن اعتقد حله بعدما عرف كفر فإن تاب وإلا ضربت عنقه وكذا حكم العكامين الذي يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن ولا يقتدى في ذلك بمن يفعله من المتفقهة فإن ذلك حرام حرام حرام البتة والله أعلم .
فرع مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر دينا في ذمته نص عليه الشافعي ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته فقيل قولان والمذهب تقرير النصين والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد وجد والسكنى لصيانة ما به على موجب نظره ولم يتحقق وحكم السكنى في صلب النكاح كما ذكرناه في العدة والله أعلم قال :