وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والاستنجاء واجب من البول والغائط .
احتج له بقوله A : [ وليستنج بثلاثة أحجار ] وهو أمر وظاهره الوجوب وعن عائشة Bها أن رسول الله A قال : [ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزيء عنه ] وقوله : من البول والغائط يؤخذ منه أنه لايجب من الريح بل قال الأصحاب : لا يستحب بل قال الجرماني : إنه مكروه قال الشيخ نصر : إنه بدعة ويأثم به قال النووي في شرح المهذب : أما قوله بدعة فصحيح وأما الإثم فلا إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه وقال ابن الرفعة : إذا كان المحل رطبا ينبغي أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف بناء على نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب ثم قال : وقد يجاب بأنه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار .
والأفضل أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقى بهن المحل وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل .
الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجر أو ما في معناه لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بذلك وأنزل فيهم قوله تعالى وهو أصدق القائلين : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة ولهذا يقدم الحجر أولا ثم إن قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر وبه صرح العجلي ونقله عن الغزالى واعلم أن الحديث ضعفوه ولفظه : [ فسألهم النبي A عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء ] وأنكر النووي هذه الرواية في شرح المهذب فقال : : كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له أصل في كتب الحديث بل المذكور فيها [ كنا نستنجي بالماء ] وليس فيها مع الحجر ولو اقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف والواجب ثلاث مسحات فإن حصل الإنقاء بها وإلا وجبت الزيادة إلأى الإنقاء ويستحب الإيتار .
واعلم أن كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به وله شروط : .
أحدهما : أن يكون طاهرا فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح .
الشرط الثاني : أن يكون ما يستنجي به قالعا للنجاسة منشفا فلا يجزىء الزجاج ولا القصب ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب فلو استنجى بما لا يقلع لم يجزه ولو استنجى برطب من حجر أو غيره لم يجزه على الصحيح .
الشرط الثالث : أن لا يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم كالخبز والعظم ولا بجزء منه كيده ويد غيره ولا بجزء حيوان متصل به كذنب البعير لأنه محترم وإذا استنجى بمحترم عصى ولا يجزيه على الصحيح نعم يجوز الحجر بعده بشرط أن لا تنتقل النجاسة وأما الجلد فالأظهر أنه إن كان مدبوغا جاز الاستنجاء به وإلا فلا ثم يشترط مع ذلك أن لا يجف الخارج فإن جف تعين الماء لأنه لا يمكن إزالته إلا بذلك قال : .
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء .
إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء حرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا لم يستتر بشيء سترة معتبرة قال رسول الله A : [ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ] نهى عن ذلك وظاهره التحريم واختلف في علة ذلك فقيل لأن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك أو جني أو إنسي فربما رقع بصره على فرجه فيتأذى به قال النووي في شرح التنبيه : هذا التعليل ضعيف والتعليل الصحيح ما ذكره القاضي حسين والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء ورخص في البنيان للمشقة والله أعلم قلت وقوى هذا التعليل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد واحتج له بحديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عيه وسلم يقول : [ إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله D فلا يستقبل القبلة ] قال : وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرنا والله أعلم قال النووي : إن كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع جاز الاستقبال سواء كان في البنيان أو الصحراء هذا هو الصحيح ومنهم من جزم في الصحراء مطلقا قاله في شرح المهذب والله أعلم وقوله : في الصحراء احترز بها عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان قال ابن عمر Bهما [ ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله A على لبنتين مستقبلا بيت المقدس ] وفي رواية البخاري [ فرأيته مستدبر القبلة مستقبل الشام ] والله أعلم قال : .
والبول في الماء الراكد .
تقدير كلام الشيخ ويجتنب البول في الماء الراكد وقد عد الرافعي عدم البول فيه من الآداب وتبعه في الروضة واحتج لذلك بقوله A : [ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ] وفي رواية [ الراكد ] قال الرافعي : وهذا المنع يشمل القليل والكثير لما فيه من الاستقذار والنهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء وفي الليل أشد لما قيل إن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل فيه خوفا من آفة تصيبه منهم هذا كله في الراكد وأما الماء الجاري فقال النووي في شرح المهذب : قال جماعة إن كان قليلا كره وإن كان كثيرا فلا وفيه نظر وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره وأما الكثير فالأولى اجتنابه لكن جزم ابن الرفعة بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليلا لأجل الجان والله أعلم قال : .
وتحت الشجرة المثمرة .
أي ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى والحكمة في ذلك حتى لا تنجس الثمرة فتغسل أو تعافها الأنفس والمراد بالمثمرة التي من شأنها أن تثمر قاله النووي في شرح المهذب ولهذا تكون الكراهة في غير وقت الثمرة أخف قال : .
وفي الطريق .
أي ويجتنب البول في الطريق والغائط أولى لقوله A : [ اتقوا اللعانين قالوا : وما اللعانان يارسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ] قال : .
والثقب .
أي ويجتنب أن يبول في ثقب وهو ما استدار ويعبر عنه بالبخش لأنه E : [ نهى أن يبال في الحجر لأنها مساكن الجن ] قال : .
والظل .
أي ويجتنب البول والغائط أولى في ظل الناس لقوله A : [ اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ] والموارد قيل المواضع التي يرد إليها الناس وقيل طرق الماء وقارعة الطريق أعلاه وقيل صدره زقيل ما برز منه ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه وكذا يحرم البول في المسجد وإن كان في إناء على الراجح المفتى به ويكره البول قائما إلا لعذر لأنه A فعله لعذر قال : .
ولا يتكلم على البول والغائط .
أي ندبا قال أبو سعيد Bه سمعت رسول الله A يقول : [ لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك ] والمقت أشد البغض والحديث مكروه ولم يفض إلى التحريم كما في قوله A : [ أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ] وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العاطس والتحميد فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه قال المحب الطبري : وينبغي أن يأكل ولا يشرب وينبغي أن لا ينظر ما يخرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ويكره إطالة القعود على الخلاء ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى كالخاتم والدراهم وكذا ما كان فيه قرآن وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيما له : [ كان E إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله A ] واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع صرح به إمام الحرمين وتبعه ابن الرفعة فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال : .
ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرها .
استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه سواء الصحراء والبنيان لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة وفيه حديث وهل يكره استدبارهما قال النووي في شرح المهذب : الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أن لا يكره لكن جزم الرافعي في التذنيب أنه يكره كالاستقبال ووافقه النووي عليه في مختصر التذنيب ثم إن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط فقال : لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء وقال في التحقيق : إن الكراهة لا أصل لها والله أعلم .
فرع قال في التنبيه : ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض يعني عن عورته لأنه A كان يفعله وهو ندب قال ابن الرفعة : وكونه ندبا فيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام لأن الله تعالى أحق أن يسحيا منه ولا حاجة قبل الدنو وما بحثه ابن الرفعة خرجه النووي في شرح التنبيه على ذلك لكنه قال في شرح المهذب : إن هذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب صرح به أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيره والله أعلم قال المارودي : ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قائما قال النووي في شرح المهذب : وما قاله حسن إذا لم يخف تنجيس ثوبه قبل انتصابه قائما قال النووي في شرح المهذب : وما قاله حسن إذا لم يخف تنجيس ثوبه فإن خاف رفعه قدر حاجته ومن آداب قضاء الحاجة أن لا يبول في مهب الريح وأن يعتمد على رجله اليسرى وقدمها عند محل البول وأن يهيىء أحجار الاستجمار قبل جلوسه وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في الميض وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الفراغ : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس ول غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحا فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد ؟ الأصح لا والله أعلم