وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وشرائط الحوالة أربعة : رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل .
الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها وهي في اللغة الإنتقال من قولهم : حال عن العهد : أي انتقل وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة وحقيقتها بيع دين بدين على الأصح واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة والأصل فيها الإجماع وما رواه الشيخان أنه E قال : [ مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ] وفي رواية : [ وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل ] رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي وقوله أتبع بضم الهمزة وسكون التاء وقوله فليتبع قال بعض المحدثين : إن تاءه مشددة وقال النووي في شرح مسلم : الصواب المعروف تخفيفها وقوله على ملئ هو بالهمزة والمطل إطالة المدافعة واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة وهي ثلاثة لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد ووجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء ووجه رضا المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما أن الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه لا يشترط وهو كذلك على الأصح لأنه محل التصرف فأشبه العبد المبيع ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره والله أعلم الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عند ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن وقال : لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين بل لا بد من الاستقرار ولأن دين السلم لازم مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه لكنه قال هنا : القسم الثاني الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه قال النووي بعده : أطلق الرافعي صحة الحوالة بالدين اللازم وعليه اقتداء بالغزالي وليس كذلك فإن دين السلم لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح وبه قطع الأكثرون قلت : قد اتفقا على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقرار إلى أنه يئول إلى اللزوم وأما بعد مضي الخيار وقيل قبض المبيع فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه تصح الحوالة به وعليه مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع فلا يستقر إلا بقبض المبيع وكذا تجوز الحوالة بالأجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك بل صدر في أصل الروضة في أول الشرط فقال الثاني : كون الدين لازما أو يصير إلى اللزوم والله أعلم .
فرع إذا اشترى شخص شيئا ثم أحال البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده به أو تقابلا ونحوهما ففي بطلان الحوالة خلاف منتشر والمذهب البطلان وسواء في ذلك بعد قبض المحتال الحوالة أم لا على الأصح ولو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص فالمذهب أنها لا تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا والفرق بين الصورتين أن في هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث والله أعلم الشرط الثالث اتفاق الدينين : يعني المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والصحة والتكسير والجودة والرداءة على الصحيح وضبط ابن الرفعة ذلك بالصفات المعتبرة في السلم ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه والحوالة إما بيع على الصحيح أو استيفاء فإذا وقعت الحوالة صحيحة بريء المحيل عن دين المحتال وبريء المحال عليه من دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه لأن ذلك فائدة الحوالة والله أعلم .
فرع إذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل لصفة الضمان بل يبرأ الضامن صرح به الرافعي في أول الباب الثاني من أبواب الضمان وكذا لو كان به رهن فإنه لا ينتقل الرهن صرح به المتولي وغيره بخلاف الوارث فإنه ينتقل الدين إليه بصفته من الضمان والرهن والفرق أن الوارث خليفة الموروث فيما يثبت له من الحقوق والله أعلم .
فرع احتال شخص ثم إن المحتال عليه أنكر الدين وحلف ولا بينة أو أفلس المحال عليه ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء فليس للمحتال أن يرجع على المحيل لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله أعلم قال :